جيرار جهامي ، سميح دغيم

1260

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

الذين يأخذون بهذه الدلالة بأنها إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيّد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورا على حال هذا القيد . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 148 ، 4 ) . دلالة النصّ * في أصول الفقه - دلالة النصّ فهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ، مثاله في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما ( الإسراء ، 17 / 23 ) . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 104 ، 12 ) . - دلالة النص هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده ، وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي ، ويسمّيها عامة الأصوليين « فحوى الخطاب » لأن فحوى الكلام معناه . ( البخاري ، أصول البزدوي 1 ، 184 ، 3 ) . - دلالة النص . . . ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة ، لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت عنه موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا ونفيا ويقابله مفهوم المخالفة . ( ابن عابدين ، نسمات الأسحار ، 101 ، 16 ) . - دلالة النص : وتسمّى مفهوم الموافقة ، كما تسمّى دلالة الأولى ، وبعض الفقهاء يسمّيها القياس الجلي ، وتكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدلّ على الحكم في واقعة بعبارته ، ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقّق موجب الحكم فيه . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 141 ، 20 ) . - دلالة النص هي : « أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم الواقعة المنطوق بها ، لواقعة أخرى غير مذكورة ، لاشتراكهما في معنى ، يدرك العالم باللغة أنه العلّة التي استوجبت ذلك الحكم » . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 312 ، 6 ) . دليل * في اللّغة - أدلّ عليه وتدلّل : انبسط . . . والدالّة : ما تدلّ به على حميمك . . . والدليل : ما يستدلّ به . والدليل : الدّال . . . والجمع أدلّة وأدلّاء ، والاسم الدّلالة والدّلالة . . . ودللت بهذا الطريق : عرفته . ( لسان العرب ، دلل ، 11 / 247 - 249 ) . - الدليل لغة : المرشد ، وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد . . . وعند الأطباء هو : العلامة ، كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم . . . وعند المنجّمين هو المزاعم . . . وعند الأصوليين له معنيان أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا ؛ فالأول الأعمّ : هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي ، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر ؛ والثاني الأخصّ : هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ، وهذا يخصّ بالقطعي ، وهو القطعي المسمّى بالبرهان . والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين ، والظنّي يسمّى أمارة . . . ( والدليل ) عند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني ؛ الأول : الموصل إلى التصديق قياسا كان أو