جيرار جهامي ، سميح دغيم
1161
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
- الخبر يرجّح على الخبر بما يرجع إلى سنده ، وبما يرجع إلى متنه . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 674 ، 15 ) . - للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة . وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه . وقالت المعتزلة : الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به ، كما قالوا في الأمر والنهي . لنا : هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا : أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر قولك : افعل . والنهي ، قولك : لا تفعل . والخبر ، قولك : زيد في الدار . والاستخبار ، قولك : أزيد في الدار ؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر ، يدلّ عليه بنفسه . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 289 ، 3 ) . - الخبر : ما به يخبر المخبر . وقد قيل : ما يحتمل فيه الصدق والكذب . ( الجويني ، الجدل ، 33 ، 18 ) . - الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن ، أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز ، أو يكون مشكلا ، أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل ، أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان ، أو يكون متشابها ، أو يكون من جوامع الكلم . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 356 ، 11 ) . - الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب ، لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقا للمخبر به ، أو غير مطابق فإن كان الأوّل ، فهو الصادق وإن كان الثاني ، فهو الكاذب . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 13 ، 14 ) . - الخبر ينقسم إلى متواتر ، وآحاد . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 20 ، 2 ) . - الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية يرجّح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية ، أو اللغوية . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 3 ، 239 ، 12 ) . - مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه . فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي ، مثل كتب عليكم الصيام ، وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء . وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه ، لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال ؛ بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 149 ، 13 ) . - الخبر لا يتّصف بالصدق إلّا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد ، فإن خالفهما أو أحدهما فكذب . فيقال في تعريفهما هكذا : الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد والكذب ما خالفهما أو أحدهما ، ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة لأن المعتبر كلام العقلاء . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 54 ، 1 ) . - الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب وهو ثلاثة أقسام : الأول المقطوع بصدقه . الثاني المقطوع بكذبه وهما ضروب . الثالث