جيرار جهامي ، سميح دغيم
1147
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
مقدورة للبشر كالوقت والمكان ونحوهما . . . وقيل : إطلاق الخارق على السحر على سبيل المجاز . ( كشاف الاصطلاحات ، الخارق ، 1 / 730 - 731 ) . * في أصول الفقه - الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها ؛ إذ هي مواهب من اللّه تعالى يختصّ بها من يشاء من عباده . فإذا وردت على صاحبها فلا حكم فيها للشرع وإن فرضنا أنّها غير موافقة له ؛ كورود الآلام والأوجاع على الإنسان بغتة ، أو ورود الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 277 ، 5 ) . * في الفلسفة - الخارق للمعتاد إذا كان خارقا في المعرفة بوضع الشرائع دلّ على أن وضعها لم يكن بتعلّم ، وإنما كان بوحي من اللّه ، وهو المسمّى نبوّة . وأما الخارق الذي هو ليس في نفس وضع الشرائع ، مثل انفلاق البحر وغير ذلك ، فليس يدلّ دلالة ضرورية على هذه الصفة المسمّاة نبوّة ، وإنما تدلّ إذا اقترنت إلى الدلالة الأولى . وأما إذا أتت مفردة فليست تدلّ على ذلك . ( ابن رشد ، مناهج الأدلة ، 216 ، 16 ) . خاصّ * في اللّغة - خصّه بالشيء يخصّه خصّا وخصوصا وخصوصية . . . أفرده به دون غيره . . . والخاصّة : خلاف العامّة . والخاصّة : من تخصّه لنفسك . . . والخاصّة : الذي اختصصته لنفسك . . . وخصّه بكذا : أعطاه شيئا كثيرا . . . والخصاصة : الخلل والثّقب الصغير . ( لسان العرب ، خصص ، 7 / 24 - 26 ) . - الخاص لغة : مشتقّ من الخصوص وهو الانفراد وقطع الاشتراك . . . الخاص في اصطلاح الأصوليين هو : اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد . ( موسوعة أصول الفقه ، خاص ، ع 2 ، ق 3 ، 1 / 641 ) . * في أصول الفقه - الخاصّ لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمّى معلوم على الانفراد ، كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 13 ، 13 ) . - الخاصّ أقوى من العام ؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه ، والعام يتناوله على وجه محتمل ، فكان الخاصّ أولى . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 161 ، 5 ) . - حد الخاصّ في غرضنا : القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 162 ، 10 ) . - الخاصّ والعام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما ، أو لا يعمل بهما ، أو يقدّم العام على الخاصّ ، أو الخاصّ على العام ، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 206 ، 16 ) .