جيرار جهامي ، سميح دغيم
1095
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
ليس فيها نصّ حكم - : حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها ، إذا كانت في معناها . ( الشافعي ، الرسالة ، 512 ، 3 ) . - الحكم إنما يثبت عند « الشرط » والتعليق ينتهي « بوجود الشرط » ، فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 362 ، 3 ) . - الأحكام التي ليس فيها نصّ ولا إجماع طريق إثباتها وجهان : أحدهما : ما كان للّه تعالى ( عليه ) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه . والثاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ( بالمطلوب ) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 161 ، 9 ) . - الحكم - هو إمضاء قضية في شيء ما وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة ، أو بكراهة ، أو باختيار . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 49 ، 3 ) . - الحكم : هو الوصف الثابت للمحكوم له . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 52 ، 8 ) . - إذا ثبت الحكم في عين لعلة ، وقيس عليها غيرها ، ثم نسخ الحكم في تلك العين ، بطل الحكم في فروعه . ومن أصحابنا من قال : لا يبطل الحكم في فروعه ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة . لنا : أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل . فإذا بطل الحكم في الأصل ، وجب أن يبطل في الفرع . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 275 ، 2 ) . - الحكم متى تعلّق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه اللّه ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط ، كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط ، وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط ، فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 260 ، 7 ) . - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين ، فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه ، والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه ، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 55 ، 13 ) . - الحكم فهو : ما جلبته العلة . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 24 ، 9 ) . - الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه ، إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به . ( ابن تيمية ، المسودة ، 357 ، 8 ) . - الحكم قيل فيه حدود ، أسلمها من النقض والاضطراب : أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر مّا نطقا أو استنباطا . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 9 ، 3 ) . - الحكم لا يكون مطلوبا لنفسه بل لما يفضي إليه من الحكمة والشارع ، كما يودّ تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يودّ تحصيلها بواسطة نفيه . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 318 ، 36 ) . - إذا تبيّن أنّ الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلّفين إلّا الشرع خلافا للمعتزلة