جيرار جهامي ، سميح دغيم
1096
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
حيث حكّموا العقل . وقد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 134 ، 3 ) . - الحكم إمّا شرعي أو لا . والشرعي إمّا أن يتعلّق بكيفية العمل أو بالاعتقاد ، والمتعلّق بكيفية العمل إمّا أن يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم أو لا . والأول علم الفقه ، والثاني يشمل علم اللّه تعالى وعلم الرسول وجبرائيل وعلم المقلّد . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 26 ، 22 ) . - الحكم يطلق في اصطلاح الفقهاء على ما ثبت بخطاب الشارع من الفرض والوجوب والندب وغيرها في اصطلاح الأصوليين على خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء والتخيير ، وفي العرف العام على نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا وفي اصطلاح المنطق على التصديق أعني إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة . فالشارح رحمه اللّه اختار الأول لأنّه مختار الحنفية على ما صرّح به في بحث الأحكام ، ولأنّ المراد بالحكم في التعريف المذكور ما كان موضوعا للفن وليس شيء من المعاني الثلاثة الباقية . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 31 ، 6 ) . - الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ، أو خطاب اللّه المتعلّق بفعل المكلّف اقتضاء أو تخييرا . ( أمير بادشاه ، أصول الفقه 1 ، 10 ، 21 ) . - الحكم : وهو ما صدر من الحاكم دالّا على إرادته في فعل المكلّف . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 96 ، 10 ) . - الأحكام قسمان : 1 - مقاصد وهي الغايات التي تشتمل على المصالح أو المفاسد . 2 - وسائل وهي التي تفضي إلى هذه المقاصد وتوصل إليها . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 356 ، 3 ) . - الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين : النوع الأول - الأحكام التي تتعلّق بشؤون الإدارة العامة المنظّمة لمصالح المجتمع ، وهي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح العامة . وذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش وبناء الجسور ، وتخطيط الأراضي ، وإحصاء النفوس ، وتعبيد الطرق ، وإنشاء المستشفيات ودور العجزة ، وسائر وجوه الضمان الاجتماعي الذي ينفي البؤس ويكف العمل لمن يريده ويحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة والمرافق الضرورية لحياتهم . . . . النوع الثاني - الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة . ( مصطفى الزرقا ، المصالح المرسلة ، 50 ، 12 ) . - الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي طردا وعكسا . - وهذا معنى كون العلّة « مؤثّرة » في إظهار الحكم . - وهذا « الدوران » الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء ، قانون عقلي ، لا شكّ في ذلك . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 605 ، 5 ) . - مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والدليل العقلي . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 98 ، 21 ) . - يصدر الحكم والتشريع عادة عن مصدرين :