سائر بصمه جي

93

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وفي المصباح المنير قال الأزهري : قال الليث : الوقية سبعة مثاقيل . لكن نص السيد الشبري في رسالته في الأوزان على أن الأوقية الشرعية هي سبعة مثاقيل ونصف شرعية . وقولهم أثبت من قوله ، وسيأتي ما يتعلق بالمقام . وهي [ أي الأوقية ] ستة مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة السيد الشبري ، وهذا لا يجتمع مع تقديره للأوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية ، لان مقتضى ذلك أن تكون الأوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة مثاقيل ونصف وثمن صيرفية وحيث عرفت أن الصحيح كون الأوقية سبعة مثاقيل شرعية ، [ لا سبعة ونصف ] فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ، ولكن هذه الأوقية ليست هي الواردة في الأخبار كما ستعرف فيما يلي . والأوقية الشرعية هي أربعون درهما شرعيا كما تدل عليه روايات سبع : 1 صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، عشرون درهما ، وكان ذلك خمس مئة درهم قلت بوزننا ؟ : قال نعم [ الوسائل م 3 ص 103 ] . 2 صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي الكليني ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مهر السنة كيف صار خمس مئة ؟ فقال : إن اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مئة تكبيرة ، ويسبحه مئة تسبيحة ، ويحمده مئة تحميدة ، ويهلله مئة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مئة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه اللّه حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى اللّه إلى نبيه صلّى اللّه عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم ، ففعل ذلك رسول اللّه . وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من اللّه عز وجل أن لا يزوجه حوراء [ الوسائل م 3 ص 103 ] ورواها في الوسائل [ م 1 ص 422 ] أيضا بجملة أسانيد بعضها صحيح ، إلى قوله : وجعل ذلك مهرها . 3 موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : مهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما [ الوسائل م 3 ص 104 ] . 4 صحيحة حماد بن عيسى [ أو حسنته ] بإسناد الكليني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال أبي ، ما زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما [ إلى أن قال في الوسائل ] : و [ رواه الكليني ] عنه [ يعني علي بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ [ الوسائل م 3 ص 104 ] وهذا السند معتبر أيضا . 5 حسنة حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كان صداق النبي صلّى اللّه عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما . وهو نصف الأوقية " الوسائل م 3 ص 104 " . 6 حسنة أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلّى اللّه عليه وآله اثنتي