سائر بصمه جي
94
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " . 7 صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلّى اللّه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها . وفي القاموس : هي أربعون درهما وفي مختار الصحاح : الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذا كان فيما مضى ، وأما اليوم ، فيما يتعارفه الناس ، فالأوقية عند الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع دهم ، وهو إستار وثلثا إستار . وفي رسالة المجلسي : قال الجوهري : الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأما اليوم فما يتعارفها الناس ، ويقدر عليه الأطباء : فالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم . " قال " : وقال الجزري : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : اسم لأربعين درهما " ونقل كلام القاموس ثم قال " : وقال المطرزي : الأوقية بالتشديد أربعون درهما ، ثم قال : وعند الأطباء الأوقية عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " إلى أن قال " : أقول : فظهر ان الأوقية في القديم كانت تطلق على أربعين درهما ، والظاهر أن المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة والسّلام ، وان احتمل غيره كلام المجلسي . وفي المصباح المنير : الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد ، وهي عند العرب أربعون درهما الخ . وقد رأيت ذلك في غير واحد من الكتب ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم الشرعي . والثلاث أواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد الشرعي مما يظهر من السيد في [ مفتاح الكرامة ] وستعرف أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع ، فنصفه 34 وثمن ، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن ، أي ست قمحات ، فإذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الأوقية الشرعية يخرج خمسة مثاقيل وثلثان وقمحتان ، وهو وزن الأوقية الشرعية ، وهذا لا يوافق تحديد السيد الشبري ، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما . والأمر سهل لأنه لا يترتب على ذلك اثر شرعي اليوم . - : بإجماع أهل الحديث ، والفقه ، وأئمة اللغة : أربعون درهما . [ النووي ] . وفي الحديث الشريف : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » أي من الفضة . * الأوقية الكويتية : هي كيلوان وربع إلا خمسة مثاقيل صيرفية كما نقل لنا ثقة ، ونحن لم نتحققها لكن نعتمد على نقله ، فالأوقية الكويتية والثلث تكون فطرة " اي صاعا شرعيا وافيا " لأننا حسبناها فوجدناها 14 أوقية استامبولية ، وهو مقدار الفطرة وتزيد حوالي التسعين غراما " المئة غرام عشر كيلو " وحيث إن الكيلو 312 درهما صيرفيا ونصف ، فالأوقية هي 695 درهما ونصف وثمن ، لان الكيلوين 625 درهما ، والربع كيلو إلا خمسة مثاقيل [ سبعة دراهم ونصف ] : هو سبعون درهما ونصف وثمن " وخمسة أثمان " فالأوقية إذن أقة استامبولية وثلاثة أرباع الأقة إلا أربعة دراهم وثلاثة أثمان الدرهم وهي خمسة أرطال كويتية كما ستعرف في الرطل الكويتي * أوقية الكيلو : هي خمس الكيلو ، مئتا غرام بلا ريب كما ستعرف في الكيلو من الأوزان الكويتية .