سائر بصمه جي
85
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
ذلك ، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره . - عند الحنابلة : من لا يحسن الفاتحة ، أو بعضها ، أو يخل بحرف منها ، وإن كان يحسن غيرها . - عند الزيدية : هو الذي لا يحسن القراءة . * آمّين : بالقصر في لغة الحجاز والمد إشباع بدليل أنه ليس في العربية كلمة على فاعيل ومعناه استجب والموجود في مشاهير الكتب المعتمدة أن التشديد . وقول بعض أهل اللغة أنه لغة وهم قديم سببه أن أبا العباس أحمد بن يحيى قال آمين كعاصين لغة فتوهم أن المراد صيغة الجمع لأنه قابله بالجمع ويرده قول ابن جني وغيره المراد موازنة اللفظ فقط وأيد بقول الفصيح التشديد خطأ ثم إن مستقيم على التشديد لأن تقديره ولا الضالين قاصدين إليك وذلك لا يرتبط بما قبله [ المناوي ] . - اللهم استجب . وهو قول الجمهور من أهل اللغة والفقه . وهي موضوعة موضع اسم الاستجابة في قول أهل العربية . وقال عطية العوفي : آمين : كلمة سريانية ، أو عبرانية ، وليست عربية . وقد تشدد الميم عند بعض العلماء ، فتكون بمعنى قاصدين إليك . وهذا خطأ في قول المشاهير أهل العلم ، لأنه يحيل معناها عقب الفاتحة ، فيجعله بمعنى قاصدين كما في الآية الكريمة : وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ [ المائدة : 2 ] . - : من أسماء اللّه تعالى . قاله الحسن البصري ، والليث ، ومجاهد ، والواحدي . قال النووي : وهذا ضعيف جدا . * الأمين : من يتولى رقابة شيء ، أو المحافظة عليه . - : القوي . - : صفة اللّه عز وجل . * الآن : الزمن الكائن الفاصل بين الماضي والآتي ذكره الحرالي [ المناوي ] . * الإناء : الوعاء للطعام والشراب . وجمع الجمع أوان ولا يستعمل في أقل من تسعة إلا مجازا . وأما استعمال الغزالي وبعض الشافعية كلمة الآتية في المفرد فليس بصحيح في اللغة . * الإنابة : - في الطلاق ، وهذه الإنابة نوعان : توكيل : وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته وهو لا يكون إلا لأجنبي سواء صدر بلفظ الوكالة أو غيرها كطلق امرأتي ، لأن المرأة لا تكون وكيلة في تطليق نفسها حيث إن الوكيل يعمل للغير ، أما المرأة التي تطلق نفسها فهي عاملة لنفسها ، فتوكيلها يكون تفويضا لها أي تمليكها الطلاق . * تفويض : وهو تمليك الغير الطلاق ، وهو يكون للزوجة بأي لفظ يفيده ولو كان بلفظ الوكالة ، ويكون للأجنبي إذا علق إنابته على مشيئة ذلك الغير كقوله له : طلق امرأتي إن شئت . ومن هنا عرف فقهاء الحنفية تفويض الطلاق : بأنه تمليك الزوج زوجته حق تطليق نفسها أو تمليك غيرها هذا الحق بلفظ يفيده كما إذا علقه على مشيئته . * أنار : الصبح إنارة : أضاء . - الشجر ، والنبت : أخرج النور . - المكان : أضاءه . - الأمر : وضحه ، وبينه . * أنبأ : فلانا الخبر ، وبالخبر : أخبره . وفي