سائر بصمه جي
714
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
البغلية هي دراهم فارس ، الدرهم وزنه وزن المثقال الذهب ، والدراهم الجواز تنقص في العشرة ثلاثة ، فكل 7 بغلية 10 بالجواز ، وكان لهم أيضا دراهم تسمى جوارقية ، وكانت نقود العرب في الجاهلية الذهب والفضة ، لا غير ، ترد إليها من الممالك دنانير الذهب قيصرية من قبل الروم ، ودراهم فضة على نوعين : سوداء وافية وطبرية عتقاء ، وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها في الإسلام مرتين ا . ه . وقال ابن الرفعة : المتفق عليه بين أصحابنا فيما وقفت عليه من كلامهم أن المثقال من حين وضع لم يختلف جاهلية ولا إسلاما . وقال في موضع آخر : وكان ما يتعامل به من أنواع الدراهم في عصره - صلّى اللّه عليه وسلم - وفي الصدر الأول من بعده نوعين ، منها الطبري والبغلي . وقال البندنيجي والروياني : وكانت الزكاة تجب في صدر الإسلام في 200 منها ، فلما كان في زمن بني أمية أرادوا ضرب الدراهم فنظروا فإن ضربوا أحدهما بمفرده أضروا بأرباب الأموال وأهل السهمان من الزكاة ، فجمعوهما وقسموهما درهمين فخرج من ذلك كل درهم ستة دوانق ، والدانق على المشهور من حبات الشعير الموصوف 2 / 85 حبة ، وزعم بعضهم أن الدانق كالمثقال لم يختلف جاهلية ولا إسلاما وعزى مثله لابن سريج في الدرهم . وكافة العلماء متفقون على أنه لم يتعرض أحج لوزن الدرهم إلى زمن عبد الملك بن مروان فضرب السكة الإسلامية وأبطل غيرها وبقيت السكة الإسلامية مستعملة على ما كانت عليه غير أنه حصل التغير في نقشها ، ويقال : أول من فعل ذلك أبو جعفر المنصور ، وعبد الملك بن مروان جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تتغير أو تتحول إلى زيادة أو نقص ، وكانت قبل ذلك من حجارة ا . ه . وقال ابن الأثير : كان الناس لا يعرفون الوزن ، إنما يزنون الأشياء بعضها ببعض فوضع سمير اليهودي لعبد الملك الصنج ا . ه . وقال الرافعي : أجمع أهل العصر الأول على أن الدرهم ستة دوانق كل 10 دراهم 7 مثاقيل ولم يتغير الحال جاهلية ولا إسلاما ا . ه . وقال في المجموع : الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتباره أن الدرهم المطلق في زمنه - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان معلوما بالوزن معروف المقدار وبه تتعلق الزكاة وغيرها من