سائر بصمه جي
68
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* الأعيان الظاهرة : - عند الشافعية : بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر ، سواء كان مأكول اللحم أو لا . وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب . - عند المالكية : اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم . وهذا طاهر بلا نزاع . أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس . ويعرف بتغير لونه أو ريحه . كأن يكون أصفر . ونتنا فإذا لازم عفى عنه وإلا فلا . - عند الحنابلة : بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط . سواء كانت من حيوان يؤكل أو من غيره . بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرّة أو أقل منها . وأن لا يكون متولدا من النجاسة . - عند الحنفية : حكم عرق الحي ولعابه حكم السؤر طهارة ونجاسة . - عند الشافعية والحنابلة : هذه الأشياء هي : الكلب . والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره . وزاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهر في خلقته . - عند الحنفية : ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط . - عند المالكية : لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقا ، فالكلب ، والخنزير . وما تولد منهما طاهرة جميعا . - عند الشافعية : بنجاسة ماء المرارة المذكورة ، وجلدتها متنجسة به ، وتطهر بغسلها : كالكرش . فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به . ويطهر بغسله . - عند الحنفية : إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله . فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه ، ومخففة في مأكول اللحم . والجلدة تابعة للماء الذي فيها . - عند الشافعية . والحنابلة : استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء : منها التمساح والضفدع . والحية . فإنها نجسة . وما عداها من البحر فهو طاهر . - عند الشافعية : بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد . - الحنابلة : قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة كدود الجرح . * الأعيان النجسة : - عند الحنابلة ، عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل طروّها ، فيشمل النجاسة التي لها جرم وغيرها ، متى تعلقت بشيء طاهر ، وأما النجاسة الحقيقية ، فهي عين النجس بالفتح . - عند الشافعية ، عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح ، وهي المراد بالعينية عندهم ، والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح ، كبول جف ولم تدرك له صفة ، فإنه نجس نجاسة حكمية . - عند المالكية : النجاسة العينية هي ذات النجاسة ، والحكمية أثرها المحكوم على المحل به . - عند الحنفية : إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر ، وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة . والحقيقية هي الخبث ، وهو كل عين مستقذرة شرعا . - عند الشافعية : بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ، إلا ميتة الجراد ، ولكن يعفى عنها إذا وقع