سائر بصمه جي

612

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهو المراد هنا ، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة ، يقال : وضوء وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به . - شرعا : نظافة مخصوصة ، أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية . وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ، ومسح الرأس . وأوضح تعريف له هو : أنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ( أي السابقة ) على صفة مخصوصة في الشرع . وحكمه الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفرضية ، لأنه شرط لصحة الصلاة ، بقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [ المائدة : 6 ] وبقوله صلّى اللّه عليه وسلم : ( لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه وبإجماع الأمة على وجوبه . وفرض الوضوء بالمدينة كما أوضح المحققون . والحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار . وقد يعرض للوضوء أوصاف أخرى فتجعله مندوبا ، أو واجبا بتعبير الحنفية ، أو ممنوعا ، لهذا قسمه الفقهاء أنواعا ، وذكروا له أوصافا . * وضح : الأمر - وضوحا : بان ، وانجلى ، وانكشف . الفرس - وضحا : صارت ذات بياض غالب . - الأمر : انجلى ، وظهر . * الوضح : الضوء . - : البياض . - : البرص . * الوضحة : الأتان . * الوضع : لغة جعل اللفظ بإزاء المعنى ، واصطلاحا تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني . - عند الحكماء : هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض وإلى الأمور الخارجة عنه والوضع الحسي لأسقف الشيء المستثقل ذكره الحرالي [ المناوي ] . * وطأ : الشيء - وطئا : هيأه ، وسهله . * وطّأ : - الأمر توطئة : مهده . - الفراش : سهله ، ودمثه . * الوطء : الدوس بالقدم . - : ما انخفض من الأرض . - : الجماع . - عند المالكية ، والحنفية : هو تغيب الحشفة ، أو قدرها ، ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة ، أو بغير انتشار . * الوطاء : ما انخفض من الأرض . * الوطاء : ضد الغطاء . * الوطأة : موضع القدم . - : الضغطة . - : البأس .