سائر بصمه جي
610
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- فلانا : ضد هجره . - : برّه . - : أعطاه مالا . - رحمه : أحسن إلى الأقربين إليه من ذوي النسب ، والأصهار ، وعطف عليهم ، وراعى أحوالهم . - الشيء ، وإليه وصولا ، ووصلة ، ووصلة : بلغه ، وانتهى إليه . ويقال : وصل إلى بني فلان : إذا انتمى إليهم ، وانتسب . * الوصل : - والفصل : المصلي إما أن يوتر بركعة ، أو بثلاث ، أو بأكثر : 1 . فإن أوتر المصلي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح . 2 . وإن أوتر بثلاث ، فله صور : * الصورة الأولى : أن يفصل الشفع بالسلام . * ثم يصلي الركعة الثالثة بتكبيرة إحرام مستقلة . وهذه الصورة عند غير الحنفية ، وهي المعيّنة عند المالكية ، فيكره ما عداها ، إلا عند الاقتداء بمن يصل . - : الولاية على القاصر . - : مصير التكملة مع المكمل شيئا واحدا أو كالشئ ، والوصل عطف بعض الجمل على بعض ، الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت وقال الراغب التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا بوعظ من قولهم أرض واصية متصلة النبات [ المناوي ] . * الوصلة : الاتصال . * الوصي : من يوصى له . - : من يقوم على شؤون الصغير . والأنثى : وصي أيضا . الوصية : ما يوصى به . وفي الحديث الشريف : « ما حقّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيّته مكتوبة عنده » . - : الإيصاء . - في الشرع : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت . وقد يصحبه التبرع . وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات ، والحث على المأمورات . [ ابن حجر ] . - في عرف الفقهاء : عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده ، يلزم بموته ، أو نيابة عنه بعده . [ ابن عرفه ] . * الوصي المختار : - : الحنابلة : إذا أوصى بجميع ماله لشخص وأوصى بنصفه لشخص آخر فإن أجاز الورثة ذلك قسم بينهما المال أثلاثا يأخذ الموصى له بالنصف ثلثه والباقي يأخذه الموصى له بالكل أما إذا لم تجز الورثة فيقسم الثلث بينها على هذه النسبة أيضا . - عند الحنفية : يتعلق بالوصي المختار وهو الذي يختاره الشخص في حياته ليتصرف في ماله بعد مماته أمور منها شروطه فيشترط فيه شروط . - عند المالكية : يتعلق بالوصي أمور منها : شروطه وهي أربعة التكليف فلا يصح الإيصاء لشخص غير مكلف ، والإسلام فلا يصح الإيصاء للكافر ، والعدالة والمراد بالعدالة الأمانة وحفظ مال الصبي بحسن التصرف ، فلا يصح الإيصاء إلى من لم يكن كذلك ، والقدرة على القيام بتدبير