سائر بصمه جي

592

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

- شرعا : هي أن ينوي المتطهر أداء الفرض ، أو رفع حكم الحدث ، أو استباحة ما تجب الطهارة له ، كأن يقول المتوضئ : نويت فرائض الوضوء ، أو يقول من دام حدثه كمستحاضة وسلس بول أو ريح : نويت استباحة فرض الصلاة ، أو الطواف أو مس المصحف . أو يقول المتطهر مطلقا : نويت رفع الحدث ، أي إزالة المانع بين فعل يفتقر إلى الطهارة . وعرف الحنفية النية اصطلاحا بأنها توجه القلب لإيجاد الفعل جزما . * نية الأداء ونية القضاء : - عند الحنفية : إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثا مثلا ، فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه ، وتكون نية الخمس ملغاة . - عند المالكية : لا تبطل صلاته إلا إذا كان متعمدا ، فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطا صحت صلاته . * نية الإمام ونية المأموم : - عند الشافعية : إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر ، والصلاة المعادة ، فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته ، وإلا لم تصح . - عند الحنابلة : يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة ، إلا إذا كان المأموم مسبوقا ، فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة ؛ ومثل ذلك إذا ما اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد فراغ الإمام . - عند الحنابلة : يشترط أن ينوي الإمام في كل صلاة وتكون نية الإمامة في أول الصلاة إلا في الصورتين المتقدمتين في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشر . - عند الحنابلة : يشترط نية الإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة ، وهي الجمعة والمغرب ، والعشاء المجموعتان ليلة المطر تقديما ، وصلاة الخوف ، وصلاة الاستخلاف ، فلو ترك الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين ، ولو تركها في الصلاتين المجموعتين بطلت الثانية ؛ وأما إذا تركها في صلاة الخوف فإنها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقط ، لأنها فارقت في غير محل المفارقة ، وتصح للإمام وللطائفة الثانية ؛ أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها الإمامة صحت له وللمأمومين الذين سبقوه ، وإن تركها صحت له ، وبطلت على المأمومين . - عند الحنفية : تلزم نية الإمامة في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الرجل يصلي إماما لنساء ، فإنه يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة ، لما يلم من الفساد في مسألة المحإذاة ، وسيأتي تفصيلها . - عند الشافعية : يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل : إحداها : الجمعة ؛ ثانيها : الصلاة التي جمعت للمطر جمع تقديم ، كالعصر مع الظهر ، والعشاء . * * *