سائر بصمه جي
579
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
الأراضي يسمى : هكتارا ، والهكتار مئة آر ، لان الآر مئة متر مربع كما تقدم في مبحثه ، وهذا لا إشكال فيه . فالهكتار إذن عشرة دونمات ، لان الدونم ألف متر مربع . الوار : مقياس لذرع الأقمشة يستعمل في الكويت ، وهو اليرد ( الياردة ] . الوزنة الشرعية ( بالكسر ) : هي الدرهم الشرعي ، وقد مر ذلك في مبحث الصاع الشرعي ولا نحتاج تحقيقها بعد أن حققنا الدرهم الشرعي فيما تقدم . الوزنة العراقية : المستعملة الآن ( سنة 1360 ) في جميع نواحي العراق هي أربعة أمنان عراقية . وهي أربع وعشرون حقة بقالي ، لان المن ست حقق . وهي ست وتسعون أوقية عراقية ، لان الحقة البقالي أربع أواق بقالي . وكل عشرين وزنة طغار عراقي ، وهذا كله لا ريب فيه ولا إشكال ، بل يعرفه عوام العراق . والوزنة أربع وثمانون أقة إستانبولية ، لأنها أربع وعشرون حقة بقالي ، والحقة البقالي ثلاث أقق إستانبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي ، وهذه صورة الضرب : وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما ، لان الحقة البقالي 4480 غراما فإذا ضربناها في 24 حقة يحصل ذلك كما ترى : وقد تطلق الوزنة على 24 حقة إستانبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا الأستاذ الحكيم مد ظله ( ص 243 ) من الطبعة الأولى . الوسق : المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة ( كقفل كما عن بعضهم وكفلس كما عن المصباح المنير ، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين أيضا ) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما عن الغنية والتذكرة ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه . إنتهى ، وأقول : تدل عليه النصوص التالية : 1 - رواية الأعمش الضعيفة ببكر بن عبد اللّه بن حبيب وبجهالة غير واحد ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين ، قال : الزكاة فريضة واجبة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد . الحديث ( الوسائل م 2 ص 9 ] . 2 - صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فقلت كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا . الحديث ( الوسائل م 2 ص 23 ] . 3 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة صاع ففيه العشر . ( الوسائل م 2 ص 23 ] . 4 - صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . ( الوسائل م 2 ص 23 ] . 5 - صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وأما ما أنبتت الأرض . إلى أن قال : وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله . الحديث [ الوسائل م 2 ص 23 ] . 6 - صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب