سائر بصمه جي

580

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا . ( الوسائل م 2 ص 23 ] . 7 - صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : ألزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم . إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . ( الوسائل م 2 ص 23 ] . إلى غير ذلك من الاخبار التي تركناها لوضوح الحكم . وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات ، وفي مبحث الصاع ، فلا معنى لتكرارها . الويبة : من الأوزان القديمة : ( كطيبة ) كما في رسالة السيد الشبري ، وضبطها في القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا ، أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلّى اللّه عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس في موضعين والمنجد . قال السيد : ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها . فلا وقع للخلاف أو التردد . انتهى ، وهو كذلك ، وستعرف النظر في هذا التقدير أيضا . وهي ثلاث كيلجات كما في رسالة السيد الشبري والقاموس ، أقول : قد عرفت أن الكيلجة مئتان وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال كما نقلناه في مبحث الكيلجة عن السيد الشبري ، وعرفت في مبحث المد أن المد مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ونصف ثمن المثقال كما نص عليه هو أيضا ، وعلى هذا تكون الويبة أربعة أمداد و 62 مثقالا صيرفيا وربع مثقال صيرفي . فما ذكره هو وصاحب القاموس من أن الويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا غير صحيح ولا يجتمع مع تقديرها بثلاث كيلجات ومع تقدير الكيلجة بما عرفت وهذه صورة الحساب : جمعنا أربعة أمداد من المثاقيل فبلغت 614 مثقالا وربعا ، ثم ضربنا مثاقيل الكيلجة وهي 225 ونصف ، في ثلاثة لان الويبة ثلاث كيلجات ، فحصل 676 ونصف ، فطرحنا منها مثاقيل الامداد فبقي 62 وربع ، . اليرد : ( المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين اليوم ( سنة 1361 ) كثيرا والمنقول لهم عن اللغات الأجنبية ) هو من المقادير الانكليزية على الظاهر حيث ذكره في حلية الطلاب في جملة مساحات الطول الانكليزية ، ويسميه البعض : الياردة . وهو تسع مئة وأربعة عشر جزءا من الف جزء من المتر كما في حلية الطلاب ( ص 115 ) يعني أنه واحد وتسعون سانتيمترا وأربعة أجزاء من عشرة أجزاء من السانتيمتر وهو غلط لان اليرد هو 91 سانتيمترا ونصف كما اختبرته بنفسي ، وكان المتر واليرد من صنع البلاد الأجنبية ، فلا إشكال بعد العيان . وقد رأيت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط والدقة غالبا أن اليرد 91 سانتي و 440 جزءا من الف جزء من السانتي ، فهو ينقص عن تقديرنا ستين جزءا من ألف جزء ( ستة أجزاء من مئة جزء ) من السانتي . واليرد هو ذراع متعارف وثلث وسانتي وسدس كما تقدم في الذراع . واليرد ثلاثة أقدام ، والقدم 12 بوصة كما نص عليه في الحساب المتوسط ( ج 1 ص 102 ) و ( ج 2 ص 13 ) فاليرد 36 بوصة ، وهذا لا إشكال فيه . وكل 35 يردا 32 مترا كما في الحساب المتوسط ج 2 ص 155 ( والصحيح أنها 32 مترا و 2 سانتي ونصف كما يظهر من ضرب 35 في 91 ونصف . وهي 32 مترا و 400 جزء من ألف