سائر بصمه جي

577

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

كل منهما أرباعا ثم شرعنا في القسمة فخرج 95 مدا وبقي تسعة أرباع قسمناها على 4 لتعود أقات صحيحة فعادت أقتين وربعا . وبناء على أن المد سبع اقات يكون النصاب 98 مدا وخمس اقات و 12 درهما ونصفا ( أي ربع ثمن الأقة ) كما ترى : وأما النصاب بالكيلوات فهو ثمان مئة وأربعة وثمانون كيلو غراما ونصف ، وعشرون غراما . لأنا ضربنا 691 اقة إستانبولية في 1280 غراما ، وهو وزن الأقة ، فحصل 480 ، 884 غراما . وضربنا 12 درهما ونصفا في 3 غرامات و 20 جزءا من مئة جزء من الغرام ( وهو وزن الدرهم الصيرفي ) فحصل 40 غراما ، فضممناها إلى الغرامات الأولى فبلغت ما قلناه ، كما ترى : هكذا ينبغي أن تحرر هذه المسألة ، والحمد للّه على جزيل نعمه . * النصاب الأول لزكاة الفضة : هو مئتا درهم شرعية إجماعا . وهو مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق والتنقير وكما في الدرة البهية ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي . وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير ( ص 4 ) وزكاة العروة ( ج 2 ص 14 ) وحاشيتها للمحقق النائيني ، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته الجامعة ( ص 204 ) لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وزكاة سفينة النجاة ( ص 287 ) والدر الثمين ( ص 390 ] . وهو كذلك ، لأنك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالعشرون : عشرة ونصف ، والأربعون : واحد وعشرون ، والخمسون : ستة وعشرون وربع ، فالمئة : اثنان وخمسون ونصف ، فالمئتان : مئة وخمسة مثاقيل . وإن شئت فقل : إن النصاب هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا ، فإذا قسمناها على 96 قمحة ، وهي مقدار المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وهو المطلوب ، وهذه صورة القسمة : وهو مئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر الثمين ( ص 390 ) وكما نقله في الدرة البهية ( ص 11 و 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت ( على مذهب الشافعي ) في كتابه الكفاية لذوي العناية . قال السيد : وكل ذلك مطابق لما سنذكره ، ثم قال ( ص 33 ) : يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم ، وقال : ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة . وهذا يبلغ ما قاله أيضا ، لان الاوقيتين 133 درهما وثلث وربع الأوقية 16 درهما وثلثان ، فهذه مئة وخمسون ، فإذا أضيف إليها سبعة دراهم ونصف صارت مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفية ونصف درهم . وهو كذلك ، لأنا إذا ضربنا 140 مثقالا شرعيا ( وهو مقدار النصاب كما تقدم ) في 72 قمحة ( وهو مقدار المثقال الشرعي كما تقدم في محله ) يحصل 10080 قمحة . وإذا ضربنا مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفيا ونصفا في 64 قمحة ، وهو مقدار الدرهم الصيرفي ، يحصل هذا المقدار أيضا ، وهاتان صورتا الضربين : وإن شئت فقل : قد عرفت أن النصاب مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، فإذا أضفنا إليها نصفها ، لان المثقال