سائر بصمه جي

567

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* نذر : - بالشيء - نذرا : علمه ، فحذره ، واستعد له . * النذر : ما يقدمه المري لربه ، أو يوجبه على نفسه من صدقة ، أو عبادة ، أو نحوهما . - : الأرض عند أهل الحجاز . يقال : لي عند فلان نذر : إذا كان جرما واحدا له عقل . و : أعطيته نذر جرحه : أي أرشه . أما الأرش فعند أهل العراق . - في الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه ، منجزا ، أو معلقا . [ ابن حجر ] . * نذر التبرر : أو الطاعة عند الشافعية : قسمان : الأول : ما يتقرب به ابتداء ، كقوله : للّه علي أن أصوم كذا . ويلتحق به ما إذا قال : للّه علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا . الثاني : ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له كقوله : إن قدم غائبي ، فعلي صوم كذا مثلا . - عند الحنابلة ثلاثة أقسام : الأول ، والثاني : كالشافعية . الثالث : نذر طاعة لا أصل له في الوجوب ، كالاعتكاف ، وعيادة المريض . * النذر اللازم : - عند الظاهرية : هو الذي يتقرب به إلى اللّه تعالى . * نذر اللجاج : ويسمى نذر الغضب ، ويمين الغلق ، ونذر الغلق عند الشافعية ، والحنابلة : هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، غير قاصد به للنذر ، ولا القرابة . - عند الشافعية قسمان : الأول : ما يعلقه على فعل حرام ، أو ترك واجب . ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه . الثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى ، أو مباح ، أو ترك مستحب . * نذر المجازاة : - عند الشافعية : هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة ، أو اندفاع بلية ، كقوله : إن شفى اللّه مريضي ، أو رزقني ولدا ، أو نجا من الغرق ، أو من العدو ، أو من الظالم ، أو أغاثنا عند القحط ، ونحو ذلك ، فلله علي صوم ، أو صلاة ، أو نحو ذلك . النذر المطلق ، أو المبهم عند الشافعية ، والحنابلة : هو أن القول : للّه علي نذر . * النذر : الإنذار . إبرام العدة بخير مستقبل فعله أو يرتقب له ما يلتزم به وهو أدنى الإنفاق سيما إذا كان على وجه الاشتراط ذكره الحرالي وقال غيره النذر لغة التزام بعمل شيء أو تركه ، وشرعا التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة بما يقصد حصوله واجب الأداء والنذير المنذر ويقع على كل شيء فيه إنذار إنسانا أو غيره [ المناوي ] . * النذير : المنذر . * النذيرة : ما يعطيه نذرا . - : طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو . * النرد : لعبة ذات صندوق ، وحجارة ، وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ] . وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) والنرد مذكر . وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس . ويقال له أيضا : نردشير . وفي الحديث الشريف : « من لعب بالنرد فقد