سائر بصمه جي
568
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
عصى اللّه ورسوله » . قال القهستاني من فقهاء الحنفية : اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع . * النزاهة : اكتساب المال لا مهانة ولا ظلم وإنفاقه في المصارف الحميدة [ المناوي ] . * النزع : رفع الشيء عن غيره مما كان متشابكا له كالقلع والقشط ذكره الحرالي وقال غيره حذف شيء من مقره ويستعمل في الأعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ، والمنازعة والتنازع المجاذبة ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة ، والنزع عن الشيء الكف عنه [ المناوي ] . * النزوع : الاشتياق الشديد وذلك هو المعبر عنه بارتحال النفس مع الحبيب [ المناوي ] . * النزف : نزح ماء البئر شيئا فشيئا والنزفة العزفة [ المناوي ] . * النزول : في الأصل انحطاط من علو [ المناوي ] . * النساء : التأخير . * نسأت : الماشية - نسئا ، ومنسأة : سمنت ، أو بدا سمنها . - الشيء ، أو الأمر : أخره . - الإبل نسئا : ساقها . * النسأة : التأخير . يقال : باعه بنسأة . * نسئت : - المرأة - نسئا : تأخر حيضها عن وقته ، وظن حملها . * النسّاب : العالم بالأنساب . ويقال النسابة والهاء للمبالغة في المدح . * نسب : فلانا - نسبا ، ونسبة : وصفه ، وذكر نسبه . - : سأله أن ينتسب . - الشيء إلى فلان : عزاه . * النسب : والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء ونسب بالعرض كالنسب بين بني الإخوة وبني الأعمام ، وفلان نسيب فلان أي قريبه وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل منهما وصله ، ومنه النسيب وهو الانتساب في الشعر إلى المرأة بذكر العشق [ المناوي ] . - : القرابة . يقال : بينهما نسب : أي قرابة ، سواء جاز بينهما التناكح ، أم لا . وفي القرآن الكريم : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً ( 54 ) [ الفرقان : 54 ] . قال الفراء : النسب : من لا يحل نكاحه ، والصهر : من يحل نكاحه . - : القرابة في الآباء خاصة . عمود النسب عند الفقهاء : هم الآباء ، والأمهات ، وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا . [ البعلي ] . * النسبة : النسب . * النسخ : نقل بأدنى أثر أو كتاب ونحوه من محله بمعاقب يذهبه [ المناوي ] . * النسيء : الذي كانت تفعله العرب وهو تأخير الأشهر الحرم [ المناوي ] . التأخير . - : تأخير حرمه المحرم إلى صفر أيام الجاهلية . وفي القرآن الكريم : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً