سائر بصمه جي

563

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

رسول نبي ، بلا عكس . [ ابن حجر ] - : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يعرى عن الكذب كالمتواتر وخبر اللّه ورسوله والنبوة سفارة بين اللّه وبين ذوي العقول من عبيده لإزاحة عللهم في معاشهم ومعادهم والنبي سمي به لكونه منبئا بما تسكن إليه العقول الذكية ويصح كونه فعيلا بمعنى فاعل وكونه بمعنى مفعول [ المناوي ] . * النبات : جسم مركب له صورة نوعية أثرها الشامل لأنواعها التنمية والتغذية مع حفظ التركيب كذا قرره ابن الكمال وقال الراغب النبات والنبت ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أم لا كالنجم لكن خص عرفا بما لا ساق له بل خص عند العامة بما يأكله الحيوان ومن يعتبر الحقائق فإنه يعتبره في كل نام نباتا أو حيوانا [ المناوي ] . * النبث : في الأصل استخراج التراب من الحفرة ثم استعير للبحث فقيل نبثوا عن هذا الأمر بحثوا عنه وقد تنابثوا تباحثوا [ المناوي ] . * نبذ : - القلب ، أو العرق - نبذا ، ونبذانا : نبض . - : سكن ، وركد . - الشيء نبذا : طرحه . وفي القرآن الكريم : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ ( 187 ) [ آل عمران : 187 ] . أي : رموه ، ورفضوا العمل به . ويقال : نبذ العهد : نقضه وفي التنزيل العزيز : وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ ( 58 ) [ الأنفال : 58 ] . أي : إذا هادنت قوما ، فعلمت منهم النقض للعهد ، فلا توقع بهم سابقا إلى النقض ، حتى تعلمهم أنك نقضت العهد ، فتكونوا في العلم بالنقص مستويين ، ثم أوقع بهم ، وهو تفسير الزهري . - التمر ، ونحوه : عمله نبيذا . ويقال : نبذ التمر : صار نبيذا . * النبذ : الشيء اليسير . يقال : ذهب ماله وبقي نبذ منه . - : لأسقف شيء وطرحه لقلة الاعتداد به ، وصبي منبوذ ونبيذ كملقوط ولقيط لكن منبوذ يقال اعتبارا بمن طرحه وملقوط اعتبارا بمن تناوله [ المناوي ] . * النّبذة : الناحية . يقال : جلس نبذة : أي ناحية . - : القطعة . * النبز : التلقيب [ المناوي ] . * نبش القبر : - عند المالكية : إذا دفن مع الميت مال نسيانا ، كأن سقطت ساعة أو خاتم أو دنانير أو دراهم حال الدفن ، وأهيل عليها التراب ، فلا يخلو ، إما أن تكون مملوكة له قبل موته ، أو هي ملك لغيره ، فإن كانت مملوكة لغيره فإن له أن ينبش القبر ويخرج ماله إن لم يتغير الميت ، وإلا يجبر على أخذ قيمة ماله من التركة مثليا ، كالدراهم والدنانير ، وقيمته إن كان مقوما ، كالثياب . هذا إذا كان ملكا لغير الميت ، أما إذا كان ملكا له فتتركه الورثة جبرا عند تغير الميت ، ولو كانت له قيمة ، أما إذا لم يتغير الميت ، وكانت له