سائر بصمه جي

544

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

اعترف أنه غاصب . - عند الحنفية : من يقف في محل من المصر يتعرض لإنسان معصوم . * المكابرة : المغالبة ، والمعاندة . - : المنازعة في مسألة علمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم [ المناوي ] . * المكاتبة : التكاتب . - : الكتابة . * المكاشفة : الحضور بنعت البيان افتقار إلى تأمل البرهان [ المناوي ] . * المكافئ : المساوي ، والمماثل . * المكان : ند الحكماء السطح الباطن من الجسم الحاوي للمماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي وعند المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه فقرهما [ المناوي ] . * المكان المبهم : عبارة عن مكان له اسم تسميته به بسبب داخل في مسماه كالخلف فإن تسميته خلفا إنما هو لكون الخلف في جهة داخل في مسماه [ المناوي ] . * المكان المعين : مكان له اسم تسميته به بسبب أمر داخل كالدار فإن تسميته بها بسبب الحائط والسقف وغيرهما وكلها داخلة في مسماها [ المناوي ] . - عند أهل الحقائق يراد به المكانة وهي منزلة في البساط لا تكون إلا للمتمكنين الذين جاوزوا الجلال والجمال فلا وصف لهم ولا نعت [ المناوي ] . * المكتب : موضع تعلم الكتابة . * المكر : من جانب الحق ترادف النعم مع المخالفة وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الكرامات حد ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر وعرفه بعضهم بأنه صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان : محمود وهو أن يتحرى به فعل جميل . ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ذكره الراغب . وقال الحرالي المكر إعمال الخديعة والحيلة في عدم بناء باطن كاليدين والتخلق وغير ذلك فالمكر خديعة معنى [ المناوي ] . * المكروه : ضد المحبوب . - : ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله [ المناوي ] . - : الشر . - عند المالكية : هو الأمر بالترك ، من غير تعلق عقاب بفعله . - عند الحنفية ، والشافعية : ما رجح الشرع تركه على فعله . - عند الإباضية : ما يثاب على تركه امتثالا ، ولا يعاقب على فعله . * المكروه تحريما : - عند الحنفية : هو ما كان إلى الحرام أقرب . ويسميه محمد حراما ظنيا . وإذا أطلق عندهم المكروه ، فالمراد منه التحريم ، إلا أن ينص على كراهة التنزيه . - عند الشافعية : ما ثبت بدليل يحتمل التأويل . * المكروه تنزيها : - عند الحنفية : هو ما كان تركه أولى من فعله . ويرادف خلاف الأولى .