سائر بصمه جي
520
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
البهية ( ص 37 ) والسيد الشبري في رسالته ، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف ، ونسبه في موضع آخر ( ص 94 ) إلى الأصحاب ، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما ، والمد ربع الصاع بالإجماع ، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك ، إحداهما معتبرة السند . لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما ، لكنها شاذة ومرسلة ، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء ، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه ( ص 88 ) ، وقال في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 71 ) وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السّلام أن المد مئتان وثمانون ( يعني درهما شرعيا ) وبه أفتى الصدوق في المقنع ، وهو يخالف المشهور ، لان المد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا . انتهى بلفظه . وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع المثقال الشرعي ، كما في رسالة السيد الشبري ، وكما في الدرة البهية ( ص 37 ) حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال ، وهو كذلك ، لأنه رطلان وربع بالعراقي قطعا . ولان الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا إجماعا ، إلا من بعض كتب العلامة كما عرفت ، وهذه صورة الضرب : وهو مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ، ونصف ثمن المثقال الصيرفي ، كما في رسالة العلامة المجلسي في الأوزان ( ص 143 ) وكما في رسالة السيد الشبري ، وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف ، والمد 204 مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع . فنصفها 102 وربع وثمن ، وربعها 51 وثمن ونصف ثمن . فإذا جمعنا هذا النصف والربع يصيران 153 ونصفا ونصف ثمن . وإن شئت فقل : إن الصاع هو 614 مثقالا وربع ، فربعها ، وهو المد الشرعي ، 153 مثقالا ونصف ونصف ثمن . وإن شئت فقل : إن المد هو 14742 قمحة كما ستعرف قريبا ، فإذا قسمنا هذا القمح على 96 ( وهو مقدار المثقال الصيرفي ) يكون الخارج 153 ( مثقالا و 54 قمحة ، وهذه هي نصف مثقال ونصف ثمن مثقال . وهذه عملية القسمة : وهو مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم متعارف وثلاثة أرباع الحبة المتعارفة كما في الدرة البهية ( ص 37 ) ويريد بالحبة القمحة ، وهو كذلك ، إلا في ثلاثة أرباع الحبة ، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة ، لان المد ربع الصاع إجماعا ، وقد عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا و 24 قمحة ، فنصفه 460 ونصف و 12 قمحة ، وربعه 230 وربع وست قمحات . وهذه الكسورات 22 قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة ، لان ثلث 64 هو 21 وثلث فيبقى ثلثا الحبة . وإن شئت فقل : إن المد هو 153 مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ، ونصف ثمن مثقال ، فإذا أضفنا أليها نصفها ، لان المثقال درهم ونصف ، كان الأمر كذلك كما ترى : والثلاثة أرباع الثمن هي 6 حبات والربع 16 حبة ، فتصير 22 حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة . وهو نصف أقة إستانبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف ، كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر ( ص 210 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، ويريدان بالحبة الحمصة ، وهي