سائر بصمه جي
521
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
القيراط الصيرفي ، وهي أربع قمحات . وهذا صحيح على مبناهما في الأقة الإستانبولية من أنها مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا . وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان ، وأوضح برهان في مبحث الأقة ، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان ، فنصفها 133 وثلث أعني 32 قمحة ، فإذا طرحنا ذلك من المثقايل الصيرفية المتقدمة وهي 153 و 54 قمحة يبقى عشرون مثقالا و 22 قمحة ، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة ، لان نصف الأوقية 22 مثقالا و 21 حبة وثلث ، فإذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و 95 حبة وثلث كما ترى : ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا ( أي 96 حبة ) من 22 مثقالا ، ثم جمعنا الحبات معا فصارت 117 حبة وثلث أي 3 / 211 مع 96 ، وطرحنا منها 22 حبة فبقي 95 حبة وثلث . وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من 21 مثقالا ( بقيت من 22 مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا ) فبقي من الطرح مثقال واحد . فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و 95 حبة وثلث ، اي ينقص عن النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة ، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الأمين له في الدرة البهية ( ص 37 ) حيث قال : فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية وثلاثة أرباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة . والفرق بيننا وبينه في ثلثي الحبة عندنا وثلاثة أرباعها عنده . وإن شئت فقل : قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم وثلثا حبة ، فهو نصف أقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة ، لان النصف أوقية 33 درهما وثلث ، ونحن لدينا 30 درهما وثلث وثلثا الحبة ، وهذا في غاية الوضوح ، وهو اي المد الشرعي ثلاثة أرباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به . لأنه ثلاث أواق إستانبولية ونصف . والأوقية ( سدس الأقة ) هي 213 غراما وثلث . فإذا ضربناها في 3 يحصل : 639 غراما وإذا ضربناها في نصف يحصل 2 / 1 106 غرامات ( نصف وسدس هما 4 أسداس ثلثان ) وإذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل 6 / 11 فهذه 3 / 7462 غراما وهذا المقدار أقل من ثلاثة أرباع الكيلو ( وهي 750 غراما ) بثلاثة غرامات وثلث . ويضاف إلى هذا ، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم أيضا . تنبيه قال في القاموس : المد بالضم مكيال ، وهو رطلان أو رطل وثلث ، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما ، وبه سمي مدا ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا . إنتي . وقال في مادة الصاع : وهو ( يعني الصاع ) أربعة أمداد ، كل مد رطل وثلث ، قال الداودي : معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما . قال : وجربت ذلك فوجدته صحيحا . إنتي . . وكتب في هامشه ( ج 1 ص 337 ) ما لفظه : قوله ( رطلان ) اي عند أهل العراق وأبي حنيفة ( أو رطل وثلث ) عند أهل الحجاز والشافعي ، وقيل هو ربع صاع ، وهو قدر مد النبي صلّى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، وأربعة أمداد . وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، أو أنه قدره بغير الأرطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا عنها ، فلا يتوهم أحد أنه مخالف . وأما تقديره بملء كفي الإنسان ، وتقدير الصاع بملء كفيه أربع مرات ، فلا يخفى ما فيه ، ولا يهمنا أمره