سائر بصمه جي

510

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية ( ص 8 ) قال : وهو ست وتسعون حبة أو قمحة ، لان القيراط أربع حبات أو قمحات . وفي الدر الثمين ( ص 490 ) كل أربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف ، وكل أربع حبات قيراط . . وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق ، والحمصة ، إذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي بأربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة ، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب ( ص 53 وص 113 ) فقال : 24 قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم 16 قيراطا ، والقيراط 4 قمحات ، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب . وهو درهم ونصف صيرفي ، لان هذا 64 قمحة وذاك 96 قمحة ، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الأقة وغيرها . وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة ، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال ، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف ، فالمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة ، لأنا إذا أخذنا ثلث 68 شعيرة وأربعة أسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار ، وذلك يكون بقسمة 68 وأربعة أسباع على 3 كما ترى : قد قسمنا 68 على 3 فخرج 22 شعيرة ، وبقي شعيرتان فقسمناهما أسباعا ، ضممناها إلى الأربعة أسباع فصارت 18 سبعا فقسمناها على 3 فخرج 6 أسباع ، فصار الثلث 22 شعيرة وستة أسباع ، فإذا جمعناها مع 68 شعيرة وأربعة أسباع تصير 91 شعيرة وثلاثة أسباع كما هو واضح . وهو وزن المثقال الصيرفي . وهو أربعة غرامات وثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو كذلك ، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء من الغرام ، فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ نصفه ، لان المثقال درهم ونصف ، يصير أربعة غرامات وثمانين جزءا من مئة جزء من الغرام ، وهذا واضح جلي . * مثل : - الرجل بين يدي فلان - مثولا : قام . وفي الحديث الشريف : « من سرّه أن يمثل له النّاس قياما فليتبوّأ مقعده من النّار » . أي : يقومون له قياما وهو جالس . - فلان : زال عن موضعه . - فلان فلانا : صار مثله يسد مسده . - التماثيل : صورها بالنحت . - بفلان مثلا ، ومثله : نكل به بجدع أنفه ، أو قطع أذنه ، أو غيرها من الأعضاء . * مثّل : بفلان تمثيلا : مثل . والتشديد للمبالغة . - الشيء بالشيء : سواه ، وشبهه . - له الشيء : إذا صور له مثاله بالكتابة ، أو غيرها . * المثل : الشبه ، والنظير . ويوصف به المذكر ، والمؤنث ، والجمع ، فيقال ، هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهن مثلة . - : نفس الشيء ، وذاته . - شرعا ، وعرفا : الشبه . [ الحسين الصنعاني ] . - : إن كان من الجنس فهو ما سد مسد غيره في الجنس وإن كان من غيره فاطراد ما كان فيه معنى يقرب به من غيره كقربه من جنسه وقال الراغب المثل عبارة عن قول في شيء قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره وقال الحرالي : المثل أمر ظاهر للحس