سائر بصمه جي
507
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- : الوصف ، والصورة . يقال : مثاله كذا : أي وصفه ، وصورته . - : الفراش . - : مقابلة شيء بشيء وهو نظيره أو وضع شيء ما ليحتذى فيه بما يفعل [ المناوي ] . * المثاني : الآيات تتلى ، وتتكرر . من القرآن الكريم : هي من سورة البقرة إلى سورة براءة . وقيل : كل سورة دون الطوال ، ودون مئتي آية ، وفوق المفصل . واحدها : مثنى . - : جميع القرآن الكريم ، لاقتران أية الرحمة بآية العذاب . وف القرآن المجيد : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ( 23 ) [ الزّمر : 23 ] . وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم . [ النجفي ] . * مثقال : - الشيء : ميزانه من مثله . وفي القرآن الكريم : إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ( 40 ) [ النساء : 40 ] . - في الموازين : وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم . - الشرعي : هو الدينار . * المثقال الشرعي : هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف ، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام . ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح ، أي لم تضرب سكتان ، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها . وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) قال : واتفقت عليها الخاصة والعامة . فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه ( م 1 ص 27 ) واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية ( ص 12 ) ناقلا اتفاق كلمتهم عليه ، والأمر كذلك ، وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم الشرعي . فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه ، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة ( ص 88 ) ورسالة المجلسي ( ص 133 ) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه ، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه ، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك . وهو وزن ثمان وستين حبة شعير وأربعة أسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 134 ) وكما في زكاة الجواهر ، ونسبه إلى الوضوح ، وكما في رسالة السيد الشبري ، وهو كذلك ، لان الدرهم الشرعي هو ثمان وأربعون شعيرة بلا خلاف ، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف . فنصف 68 حبة 34 حبة ، وخمسها 13 حبة و 3 أخماس لان خمس الخمسين عشرة ، وخمس الخمسة عشر ثلاثة ، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس ، لأنا لذا قسمناها أخماسا تكون 15 فإذا قسمناها على 5 يكون الخارج 3 أخماس فيكون المجموع 47 حبة و 3 أخماس . ونصف الأربعة أسباع سبعان وخمسها 8 أعشار السبع . لأنا إذا حولنا 4 أسباع إلى أعشار الأسباع تكون 40 سبع عشر ، فإذا قسمناها على 5 يخرج 8