سائر بصمه جي

508

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الأربعة أسباع ، خمسين تماما لان كل سبع وأربعة أعشار السبع هي خمس ، لان بين السبعة والخمسة اثنين ، فإذا حولناهما إلى أعشار يكونان 20 عشرا ، فنقسمها على 5 فيخرج 4 فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا . فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة ، فيتم وزن الدرهم وهو 48 شعيرة ، ويكون المثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع بلا خلاف ولا إشكال . وإن شئت فقل : إن نصف 68 وأربعة أسباع 34 وسبعان ، فلنحول 68 حبة إلى أسباع بان نضربها في 7 فيحصل 476 سبعا ، ولنضم إلى هذا الحاصل 4 أسباع فتكون 480 سبعا ، فلنقسمها على 35 ( وهي حاصل ضرب 5 في 7 ) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى أسباع ، فيخرج بعد القسمة 13 حبة ويبقى 25 فإذا قسمناها على 35 تكون خمسة أسباع ، فإذا ضممنا 13 حبة وخمسة أسباع ( وهي خمس 68 وأربعة أسباع ) إلى 34 وسبعين ( وهي نصف 68 وأربعة أسباع ) يكون المجموع 48 حبة تماما . وهو وزن الدرهم . فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع ، كأنه مجمع عليه ، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح . وهو ثماني عشرة حبة ، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف . وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص 229 ) ووسيلته الجامعة ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله . والمراد بالحبة المذكورة الحمصة ، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين ، وهي القيراط الصيرفي ، وهي أربع حبات قمح ، فالمثقال الشرعي إذا هو 72 قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 18 ) ونقله ( ص 11 ) عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية ، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب . وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية ( ص 26 ) وهو كذلك ، لان الدرهم الصيرفي 64 قمحة بلا ريب ، وقد عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة ، فهو يزيد عنه ثماني حبات ، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن . وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني ، وهو كذلك ، كما عرفت في مبحث الدينار . والأربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بالاتفاق . والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 35 ) وهو كذلك ، لأنا إذا ضربنا 8 في 72 قمحة ، وهو وزن المثقال الشرعي ، يحصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 9 في 64 وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل 576 قمحة . والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية ( ص 26 ) وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي . والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف