سائر بصمه جي

484

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

مملوكة ، بل هو مباح للناس جميعا ، لهم أخذه ورعيه ، وليس لصاحب الأرض منعهم منه ؛ لأنه باق على الإباحة الأصلية ، وهو الراجح في المذاهب الأربعة ، لعموم حديث : « الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار » . * الكلالة : اسم لما عدا الوالد والولد من الورثة [ المناوي ] . - : أن يموت المرء ، وليس له والد ، أو ولد يرثه ، بل يرثه قرابته . وفي القرآن الكريم : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ النساء : 176 ] . و وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [ النساء : 12 ] . - : بنو العم الأباعد . وتقول العرب : هو ابن عم الكلالة ، وابن عم كلالة : إذا لم يكن لحا ( أي لاصقا بالنسب ) ، وكان رجلا من العشيرة . وهذا قول ابن الأعرابي . - : الإرث . - : الوارث من عدا الأب ، والولد . قال الأزهري : سمي الميت الذي لا والد له ، ولا ولد كلالة ، وسمي الوارث كلالة ، وسمي الإرث كلالة . - بالإجماع : من ورثة إخوة ، أو أخوان ، أو أخ ، إما شقيق ، وإما الأب ، وإما لأم ، ولا ولد وله ، ولا ابنة ، ولا ولد ابن ذكر ، وابن سفل ، ولا أب ، ولا جد لأب ، وإن علا ، فهو كلالة ، ومبراثه كلالة . [ ابن حزم ] . - في مذهب علماء الأمصار قاطبة : اسم للورثة ما عدا الولد ، والوالد . [ ابن حزم ] . - في مذهب علماء الأمصار قاطبة : اسم للورثة ما عدا الولد ، والوالد . [ ابن كثير ] . - عند الجعفرية : من ليس له ولد ، وإن كان له أب ، أو جد . - في قول عطاء : المال . وهناك أقوال أخرى كثيرة . * كلالة الأب : - عند الجعفرية : هم الإخوة ، والأخوات من قبل الأب ، والأم ، أو من قبل الأب . * كلالة الأم : - عند الجعفرية : هم الإخوة ، والأخوات من قبل الأم . * كلف : - الشيء ، وبه - كلفا : أحبه ، وأولع به . فهو كلف . - الأمر : احتمله على مشقة وعسر . * كلّف : - فلانا تكليفا : أمره بما شق عليه . وفي القرآن الكريم : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ [ البقرة : 286 ] . * الكلفة : ما تتكلفه على مشقة . * الكلام : إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك بنحو من إنحاء الإظهار . والكلام علم يبحث فيه عن ذات اللّه وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام وفي اصطلاح النحاة المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام وعبر عنه بأنه ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته وقالت المعتزلة هو حقيقة في اللسان وقال الأشعري مرة في النفساني واختاره السبكي ومرة مشترك ونقله الإمام الرازي عن المحققين . والكلام مدرك والكلم بحاسة البصر والكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة [ المناوي ] . * الكلام الجامع : كلام قلت ألفاظه ، وكثرت معانيه . وفي الحديث الشريف : « أوتيت جوامع الكلم » . أي : كان كلامه عليه الصلاة والسّلام قليل