سائر بصمه جي

481

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

فالحجام والزبال لا يكونان كفءا لبنت التاجر والبزار الذي يتجر في القماش . الثالث : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ، فلا يكون المعسر كفءا للموسرة ، وضبط بأن لا تتغير حالها عنده عما كانت عليه في بيت أبيها . الرابع : الحرية ، فلا يكون العبد والمبعض كفءا للحرة . الخامس : النسب فلا يكون العجمي - وهو ليس من العرب - كفءا للعربية ، فإذا زوجها الولي من غير كفء وبغير رضاها كان آثما ، ويفسق به الولي . * الكفات : فعال من كفت الشيء ضمه وجمعه ومنه خبر أكفتوا صبيانكم بالليل [ المناوي ] . * الكفارة : ما يستغفر به الآثم من صدقة ، وصوم ، ونحو ذلك . وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة اليمين ، وكفترة الصوم ، وكفارة لترك مناسك الحج . * كفارة تأخير الصيام : هي مد شرعي ، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي . * كفارة الحنث في النذر : هي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد شرعي * كفارة الحنث في العهد : هي إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فراجعها وما يليها في المد الشرعي . * كفارة الحنث في اليمين : هي إطعام عشرة مساكين أيضا ، لكل مسكين مد شرعي . * كفارة الظهار : هي العتق ، فان عجز فصوم شهرين متتابعين ، فان عجز فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد شرعي . * كفارة قتل الخطأ : هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها . * كفارة الوطئ في الحيض : هي دينار شرعي في أوله ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره ، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي . * الكفاف : - من الرزق : ما كف عن الناس ، وأغنى . وفي الحديث الشريف : « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنّعه اللّه بما آتاه » - فلان - كفلا ، وكفولا : وأصل الصوم . - : أخذ على نفسه ألا يتكلم في صيامه . فهو كافل . - الرجل ، وبالرجل كفلا ، وكفالة : ضمنه . ويقال : كفل المال ، وكفل عنه المال لغريمه . فهو كافل . وهو ، وهي كفيل . - الصغير : رباه ، وأنفق عليه . وفي القرآن الكريم : وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [ آل عمران : 44 ] . * الكفالة : - في اللغة : هي بمعنى الالتزام ، تقول : تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به . أو هي بمعنى الضم ، ومنه قوله تعالى : وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا أي ضمها إلى نفسه ، وقوله عليه الصلاة والسّلام : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » أي ضامّ اليتيم إلى نفسه . - في الشرع : عرّفها الشافعية بأنها : التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو