سائر بصمه جي
482
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
عين مضمونة . وقد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك . وعرفها الحنفية بأنها : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة . - : الضم . - : الضمان . - اللّه في اليمين : عند الشافعية : بمعنى عهد اللّه تعالى . - شرعا : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا : بنفس ، أو بدين ، أو بعين . [ التمرتاشي ] - في قول أبي ثور ، وبعض العلماء : بمعنى الحوالة . - : ضم ذمة في مطالبة شيء . يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ، ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك . - : من الكف وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصدق عليه كالفلك الداثر ، ذكره الحرالي [ المناوي ] . * الكفالة بالتسليم : هي الكفالة بتسليم مال . * الكفالة بالدرك : هي الكفالة بأداء الثمن المبيع ، وتسليمه ، أو بنفس البائع إن استحق المبيع . * الكفالة بالمال : هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ، ولا مضافة إلى زمان مستقبل . * الكفالة بالنفس : هي الكفالة بشخص أحد . * كفالة الوجه : - عند الإباضية : هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الأجل . وكذا معناه إذا ضمن له في المبيع الحال ، أو بعد الأجل في المؤجل . * الكفاية : إغناء المقاوم عن مقاومة عدوه بما لا يحوجه إلى دفع له ذكره الحرالي [ المناوي ] . * كفر : الرجل - كفرا ، وكفرانا : لم يؤمن بالوحدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة ، أو بثلاثتها . يقال : كفر باللّه : إذا اعتقد الكفر ، أو إذا أظهر الكفر ، وإن لم يعتقد به وفي القرآن الكريم : كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 28 ) [ البقرة : 28 ] . فهو كافر . وهي كافرة . وهو ، وهي كفور . - النعمة ، وبالنعمة : جحدها ، وفي التنزيل العزيز : أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ( 72 ) [ النحل : 72 ] . - بالشيء : تبرأ منه . - بالشيء - كفرا ، وكفرا : ستره . * كفّر : لسيده تكفيرا : انحنى ووضع يده على صدره ، وطأطأ رأسه ، كالركوع تعظيما له . - فلانا : نسبه إلى الكفر ، أو قال له : كفرت . - الشيء : غطاه ، وستره . - اللّه عن الذنب : غفره . - عن يمينه : أعطى الكفارة . * الكفر : التغطية . - : القرية . - : الجحود . - : التغطية ، والستر . - : ضد الإيمان .