سائر بصمه جي
46
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* الاستثناء : - لغة إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . وأدواته : إلا ، وأخواتها . قال أبو إسحق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير . ولو قال قائل : مئة إلا تسع وتسعين ، لمي يكن متكلما بالعربية ، وكان عبثا من الكلام . - : التعليق . ومنه : التعليق على المشيئة ، كما لو قال : لأفعلن كذا إن شاء اللّه تعالى . وفي الحديث الشريف : « من حلف على شيء ، فقال : إن شاء اللّه ، فقد استثنى » . - : يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال ، كما نصّ عليه السيرافي . الوضعي اصطلاحا : هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ [ ابن حجر ] . - عند الحنفية : تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء . فالقائل : له علي عشرة ، إلا ثلاثة ، له عبارتان : مطولة ، وهي ما ذكرناه ، مختصرة : وهي أن يقول ابتداء : له على سبعة . وهو معنى قولهم : تكلم بالباقي بعد الثنيا . أي بعد الاستثناء . و : إخراج الشيء من الشيء ، لولا الإخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما ، ويتناول المنفصل حكما فقط . - عند الحنابلة : صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاة . و : إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه . - في قول الراغب الأصفهاني : هو رفع ما يوجبه عموم سابق . وفي القرآن الكريم : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [ الأنعام : 145 ] . الاستثناء العرفي : هو حقيقة عرفية تطلق على [ إن شاء اللّه ] ، وإن مجازا في الأصل ، لأنه شرط . [ الدسوقي ] . - عند المالكية : هو رفع للزوم اليمين . - عند الظاهرية : هو أن يحلف على شيء ، ثم يقول موصولا بكلامه : إن شاء اللّه ، أو : إلا أن يشاء اللّه ، أو : إلا إن لا يشاء اللّه ، أو نحوا من هذا . أو : إلا إن شاء ، أو : إلا أن لا يشاء اللّه ، أو : إلا أن بدّل اللّه ما في قلبي ، أو : إلا أن يبدو لي ، أو : إلا أن يشاء فلان ، أو : إن شاء . وهذا هو الاستثناء الصحيح . - في قول الراغب الاصفهاني : هو رفع ما يوجبه اللفظ ، كقوله : امرأتي طالق إن شاء اللّه . - عند الزيدية : صرف الأمر الذي حلف عليه ، وهو دخول الدار ، ورده حتى كأنه لم يقصده ، ولم يحلف عليه . - عند الإباضية : إخراج بعض من كل ، بمثل : إلا أن يشاء اللّه . * استجدى : - فلانا : طلب جدواه . * الاستجمار : مسح محل البول ، والغائط بالجمار . * التبخر : وهو استفعال المجمرة ، وهي التي توضع في النار . - يكون بكل جامد إلا ما منع منه ، وهذا قول جمهور العلماء ، ومنهم الإمام أحمد في الرواية المعتمدة عنه ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . وفي رواية عن أحمد : لا يجزئ في الاستجمار