سائر بصمه جي
421
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* العنانة : السحابة . * العنّة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . - الاعتراض بالفضول . * العندية : القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات [ المناوي ] . * العنصر : الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطبائع وهي أربعة الأرض ظاهرا والنار والهواء [ المناوي ] . * العنصر الخفيف : ما كان أكثر حركته إلى جهة الفوق فإن كان جميع حركته إلى الفوق فخفيف مطلق وهو النار وإلا فبالإضافة وهو الهواء [ المناوي ] . * العنصر الثقيل : ما كان حركته إلى أسفل فإن كان جميع حركته إلى أسفل فثقيل مطلق وهو الأرض وإلا فبالإضافة وهو الماء [ المناوي ] . * العنف : عدم الرفق [ المناوي ] . * العنقاء : عند القوم الهباء الذي فتح اللّه فيه أجساد العالم مع أنه لا عين له في الوجود إلا بالصورة التي حسنة وسمي العنقاء لأنه يسمع بذكره ويعقل ولا وجود له في عينه [ المناوي ] . * العنوة : الذل . - : القهر . - : الصلح . وهو من الأضداد . * العنين : بالكسر من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر قال في المصباح والفقهاء يقولون به عنة وفي كلام الجوهري ما يشبهه ولم أجده لغيره وفي كلام بعضهم إنه لا يقال ذلك [ المناوي ] . - : من له آلة صغيرة أو كبيرة لا يستطاع المخالطة بها ، والمجبوب : مقطوع الذكر والخصيتين ، والخصي : مقطوع الأنثيين فقط ، وقيد الشافعية كونه عيبا بما إذا كان لا ينتصب . - العاجز عن الجماع لمرض . - شرعا : من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ، ككبر السن ، أو سحر . [ التمرتاشي ] . * عهد : فلان إلى فلان - عهدا : ألقى إليه العهد ، وأوصاه بحفظه . وفي القرآن الكريم : * أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( 60 ) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ( 61 ) [ يس : 60 - 61 ] . - الشيء : عرفه . - فلانا بمكان كذا : لقيه . * عهد اللّه : - عند الشافعية : إذا نوى به اليمين معناه استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا ، وتعبدنا به . وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها . - في قول الراغب : هو ما فطر اللّه عليه عباده من الإيمان به . ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا ، وما التزمه المرء من قبل نفسه ، كالنذر . * العهد : العلم . - : الوصية . وفي التنزيل العزيز : وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا [ الأنعام : 152 ] . أي : وصاياه وتكاليفه . - : الميثاق .