سائر بصمه جي

401

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وعدة : حسبها ، وأحصاها . وفي القرآن الكريم : وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( 34 ) [ إبراهيم : 34 ] . * العدالة : العدل . - : لغة الاستقامة وشرعا الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه وقيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال . ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه كذا في المفردات وفي جمع الجوامع وشرحه العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة والرذائل الجائزة كبول بطريق سوقي به [ المناوي ] . * العداد : الوقت الذي يعد لمعاودة الوجع فيه ومنه حديث « ما زالت أكلة خيبر تعاودني » . [ المناوي ] . * العداوة : ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام [ المناوي ] . * العدة : الوعد . * العدة : الاستعداد . - : ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح . * العدّة : مقدار ما يعد ، ومبلغه . وفي القرآن المجيد : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 185 ) [ البقرة : 185 ] . - : الجماعة قلت أو كثرت . - في اللغة : الإحصاء يقال : عددت الشيء عدة . أي أحصيته إحصاء ، والجمع عدد ، ويطلق العدة ويراد بها المعدود ، ومنه قوله تعالى : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [ التوبة : 36 ] . - المرأة المطلقة ، والمتوفى زوجها : أيام أقرائها ، وأيام حملها بعد الزوج . وفي التنزيل العزيز : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [ الطلاق : 1 ] . قال النحاة : اللام في قوله تعالى : لِعِدَّتِهِنَّ بمعنى في . أي : في عدتهن . والمرأة معتدة . - شرعا : تربص يلزم المرأة ، أو الرجل ، عند وجود سببه . [ الحصكفي ] . - اصطلاحا : تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح ، أو شبهته . [ التمرتاشي ] . - في الشرع : أجل حدده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من الأسباب تمتنع عن التزوج فيه بغير زوجها الأول . ومعنى ذلك : أن المرأة التي فارقها زوجها يجب عليها أن تنتظر بدون زواج حتى تنقضي المدة المحددة شرعا ، فإن كانت المفارقة بالموت وجب عليها الانتظار مطلقا دخل بها أو لم يدخل ، وإن كانت المفارقة بالطلاق أو الفسخ وجب عليها الانتظار إذا كان ذلك بعد الدخول بها ، فإذا انقضت