سائر بصمه جي
395
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
اعتصم باللّه منه . - به : لزمه . * العاذر : ما يسيل منه دم الاستحاضة . - : الأثر . - : الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن . * عار : الإنسان غيره - عورا : صيره أعور . - الشيء : أتلفه . * العارة : العارية . * عارض : - الشيء : جانبه ، وعدل عنه . - فلانا : فعل مثل فعله . - الشيء بالشيء : قابله به . * العارض : ما اعترض في الأفق ، فسده من سحاب ، أو جراد ، أو نحل . وفي القرآن الكريم : قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا [ الأحقاف : 24 ] . - : الجبل . - : الحائل ، والمانع . - : صفحة الخد . هما عارضان . يقال : هو خفيف العارضين : شعر العارضين ، وهو نزل عن حد العذار . - : للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه والعارض أعم من العرض إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض للهيولي ولا يقال عرض [ المناوي ] . * العاريّة : ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك . - شرعا : إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . [ البجيرمي ] . - : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا ، أي لا بدل ، ويسمى معارا ، أو مستعارا أيضا . - عند المالكية : تعرف العارية على أنها مصدر . وتعرف على أنها اسم للشيء المستعار فعلى الأول يقال : إنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض . فإذا ملك شخص غيره منفعة الدابة ليسافر أياما معلومة بدون أجر أو جمله لينقل عليه جرنه أو محراثه ليحرث به أرضه في زمن معين أو غير ذلك كان ذلك التمليك عارية ولا فرق بين أن يكون الوقت طويلا أو كثيرا فيدخل في التعريف تمليك المنفعة طول حياة المستعير ويقال له : ( العمرى ) بضم العين وسكون الميم وكذلك يدخل فيه الإخدام وهو تمليك منفعة الخادم طول حياة المستعير ولا يدخل فيه حبس منفعة العين ( الوقف ) إلا على القول بأنه يصح أن يكون مؤقتا . وعلى أنها اسم للشيء المستعار يقال لها : ( مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض ) ولكن يرد على التعريفين أنه يدخل فيهما ما ليس منهما في بعض الأحوال وهو إرث المنفعة ومثاله أن يستأجر شخص أرضا أو دارا ، أو أثاث منزل مدة معينة ثم يموت قبل أن يستوفي منفعتها ففي هذه الحالة تنقل المنفعة إلى الورثة بدون عوض منهم ، وهنا ينطبق عليه تعريف العارية لأنه يملك منفعة بدون عوض أو مال مملك بدون عوض مع أنه ليس بعارية . والجواب : أن العارية ليس لها عوض مطلقا أما هذه الصورة فإن المستأجر المتوفي إنما أجرهم بعوض فهي في الحقيقة تمليك بعوض من المستأجر الأول وإن نقلت إلى الورثة بدون عوض منهم . - عند الحنفية : العارية هي تمليك المنافع مجانا وبعضهم يقول : إنها إباحة لا تمليك وهو