سائر بصمه جي
351
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
م 2 ص 42 ] 7 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : والعشر من الحنطة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي [ الوسائل م 2 ص 23 ] لكن ينافي هذه الأخبار روايتان . 1 موثقة سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق [ الوسائل م 1 ص 65 ] . 2 رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ ، الضعيفة بالارسال في سندها ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من الماء ، وصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مئتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1 ص 65 ) لكن أسقط منها في الوسائل جملة ( خمسة أمداد والمد ) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا . ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته ( ص 139 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وهو سهو واضح ، وقال في آخرها : والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره ( والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح ) وهذا يخالف المشهور من جهات ، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد ، وقد عرفت اتفاقهم على أنه أربعة أمداد ، وأيضا فيه : أن المد وزن مئتين وثمانين درهما ، وقد عرفت تحديده على جميع الأقوال ، وأيضا فيه : أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور أربعة عشر ألفا وأربعين حبة ، وعلى هذا يصير عشرين ألفا ومئة وستين حبة ، والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة ، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك . انتهى وهو جيد . وقال في الجواهر : وهما ( يعني هذين الخبرين ) واجبا الطرح لشذوذهما . وقال في مفتاح الكرامة : إن الأصحاب متفقون على طرحهما . انتهى وهو جيد . والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 140 ) وكما في مفتاح الكرامة ، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع ، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية ، ويدل على المشهور روايتان : 1 حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني المتقدمة القائلة : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة ، والوزنة بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي كما صرح به في خبره الثاني . 2 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام كتب اليه في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما [ الوسائل م 2 ص 43 ] . لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة : وصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله