سائر بصمه جي

340

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

ليعرف أنها هدي أو من الشعر لأنها إذا جرحت أزيل شيء من شعرها عن محل الجرح [ المناوي ] . * الشّغار : الفارغ . - : البئر الكثيرة الماء . * الشّغار : الرفع . * شغر : - المكان ، ونحوه - شغورا : خلا ، وفرغ . - : أتسع - الشعر : نقص . * شغر : - الكلب - شغرا : رفع إحدى رجليه ليبول . - المرأة : رفعت رجلها عند الجماع . - فلانا عن البلد ، ونحوه شغرا ، وشغارا : أخرجه ونفاه . شاغره مشاغرة ، وشغارا : زوّجه قريبته على أن يزوجه الآخر قريبته بغير مهر . * الشفاء : بالكسر رجوع الأخلاط إلى الاعتدال ذكره ابن الكمال وقال الراغب شفا الشيء بالفتح طرفه [ المناوي ] . * الشفاعة : كلام الشفيع . - : الانضمام إلى آخر ناصرا له ، ومسائلا عنه . وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى . ومنه : الشفاعة يوم القيامة . وفي القرآن العزيز : وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 22 ) أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ( 23 ) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( 24 ) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ( 25 ) [ يس : 22 - 25 ] . - في قول الجرجاني : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه . * شفع : - الشيء - شفعا : ضم مثله إليه . - : جعله زوجا . ومنه قولهم : شفعت الركعة : جعلتها اثنتين . - لفلان : كان شفيعا له . وفي القرآن الكريم : مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ( 85 ) [ النساء : 85 ] المقيت : الحفيظ ، والحسيب ، والشهيد . قال ابن حجر : ضابط الشفاعة الحسنة ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه . - إلى فلان : توسل إليه بوسيلة . - في الأمر : كان شفيعا فيه . * شفع : مبالغة شفع . - فلانا في كذا : قبل شفاعته فيه . يقال : هو مشفع : يقبل الشفاعة . وهو مشفع : مقبول الشفاعة . * الشفع : ما شفع غيره ، وجعله زوجا . - : خلاف الوتر . - : يوم النحر . وفي القرآن الكريم : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( 3 ) [ الفجر : 3 ] . * الشّفعة : ركعتا الضحى . * الشّفعة : الضم . - : العين . يقال : أصابته شفعة : عين . - : الجنون . والمجنون : مشفوع . - : ركعتا الضحى . - شرعا : حق تملك قهري ، يثبت للشريك