سائر بصمه جي

335

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

لأموالهم في هذه الشركة . * الشركة الجبرية : الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث ، واختلاط المالين . * شركة الدين : الاشتراك في مبلغ الدين ، كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان . * الشركة ذات المسؤولية المحددة : هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال ، ولا اعتبار فيها لشخصية الشركاء ، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ، لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته . فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص . ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته ، وأن حصته تنتقل إلى ورثته ، وإدارتها كما في شركات المساهمة ، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد ، ويكون أجيرا ، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح . وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهما ، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية . وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام . * شركة السيارات : كثيرا ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو صغيرة سياحية أو لنقل الركاب ، ويكون بعض الشركاء ملاكا لحصص معينة ، وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم معا ، ويتقاضى السائق عادة أجرا أو راتبا شهريا معينا ، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلا للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقبل . * شركة العقد : شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء : ذكر فقهاء الحنابلة لشركة العقد خمسة أنواع ، وهي : شركة العنان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الأبدان ، وشركة الوجوه ، وشركة المضاربة . - عند الحنفية : أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ، ويقبل الآخر . - : عبارة عن عقد شركة بين اثنين ، فأكثر ، على كون رأس المال ، والربح مشتركا بينهما . وذكر الحنفية لشركة العقد ستة أنواع ، وهي شركة الأموال ، وشركة الأعمال ، وشركة الوجوه ، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إما مفاوضة أو عنان . وذكر الشافعية والمالكية لشركة العقد أربعة أنواع ، وهي : شركة العنان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الأبدان ، وشركة الوجوه . * شركة العمل : هي شركة البدن . * شركة العنان : إذا اشتركا في شيء خاص ، كأنه عنّ لهما ، أي عرض ، فاشترياه ، واشتركا فيه . وهو قول ابن السكيت . أي أن يشترك الشخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما . وشركة العنان هذه جائزة بإجماع الفقهاء ، وإنما اختلفوا في بعض شروطها . - عند المالكية : هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر . - عند الحنفية : هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة ، وتصح مع التساوي في المال دون الربح ،