سائر بصمه جي
306
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* سبيل اللّه : سبيل الهدى الذي دعا عليه . وفي القرآن العزيز : وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( 195 ) [ البقرة : 195 ] . ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ، ووجوه الطاعات ، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء ، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم ، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ، ودمار . - : الجهاد . واستعماله في هذا المعنى كثر عرفا ، وشرعا . ابن السبيل : المسافر المنقطع به ، وهو يريد الرجوع إلى بلده ، ولا يجد ما يتبلغ به . وفي الكتاب المجيد : * إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 60 ) [ التوبة : 60 ] . - عند الفقهاء : هو المسافر في طاعة ينفذ زاده ، فلا يجد ما ينفقه . [ ابن رشد ] . - عند الشافعية : هو الذي يريد السفر إلى بلد إقامته ، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة . - عند الجعفرية : الضيف . - عند الإباضية : هو المنقطع عن أهله ، يعطى له قدر ما يبلغه ، ولو استغنى في بلده . * السبيلان : مخرج البول ، والغائط . * الستر : لغة تغطية الشيء والستر والسترة ما يستر به والاستتار الاختفاء . - عند أهل الحقيقة كل ما سترك عما يفنيك وقيل غطاء الكون وقد يكون الوقوف مع العادات وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال [ المناوي ] . * ستر العورة في الصلاة : - عند المالكية : زادوا الذكر على الراجح ، فلو كشف عورته ناسيا صحت صلاته . - عند الحنفية : حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة ، والركبة عندهم من العورة ؛ بخلاف السرة ، والأمة كالرجل ؛ وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة ؛ أما جنباها فتبع للظهر والبطن ؛ وحد عورة المرأة الحرة هو جمع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها ، لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : « المرأة عورة " » ويستثنى من ذلك باطن الكفين ، فإنه ليس بعورة ، بخلاف ظاهرهما ، وكذلك يستثنى ظاهر القدمين ، فإنه ليس بعورة ، بخلاف باطنهما ، فإنه عورة ، عكس الكفين . - عند الشافعية : حد العورة من الرجل والأمة ، وهو ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، وإنما العورة ما بينهما ، ولكن لا بدّ من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة ، وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما . - عند الحنابلة : في حد العورة ، كما قال الشافعية ، إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط ، وما عداه منها فهو عورة . - عند المالكية : إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة : ومخففة ، ولكل منهما حكم ، فالمغلظة للرجل السوءتان ،