سائر بصمه جي
282
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
المجموع ، مئة وثلاثين درهما ، وهذه صورة الحساب : هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور . وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار عليهما ، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا . وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي [ ص 137 ] وهو كذلك كما ستعرف هناك . وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه ، كما في رسالة العلامة المجلسي [ ص 137 ] وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها . وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا : حيث قال : فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا إلخ . وفي رسالة المجلسي [ ص 137 ] : والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا . وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما اللّه في الذكرى ، والعلامة في بحث الغسل والفطرة ، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه [ ره ] وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ، ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ . وقال في زكاة مفتاح الكرامة [ ص 95 ] : والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، إلى أن قال : والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا ، إلى أن قال : وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده ، يعنى العلامة وقال بعضهم : الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ . . وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان [ ص 143 ] وكاشف الغطاء ، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف . وهو يزيد عن ربع الأقة الإستانبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية [ ص 27 و 28 ] قال : لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة . انتهى وهو كذلك ، لان الأقة الإستانبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك ، فنصفها 177 وثلاثة أرباع وقمحتان ، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات ، [ لان الربع 18 قمحة ، والقمحتين تتمة العشرين ، فنصفها 10 ] فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة كما ترى : الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال