سائر بصمه جي
283
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
الشرعي 72 حبة فإذا جمعناها مع 10 حبات كانت 64 حبة ، فنطرحها من 72 حبة وهذه مثقال اقترضناه من 91 فيبقى 8 حبات . ثم نطرح 88 مثقالا من 90 مثقالا فيبقى مثقالان ، وهو المطلوب . وهو ربع أقة إستانبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات ، لان الأقة 266 مثقالا وثلثان أي 64 حبة لان المثقال الصيرفي 96 حبة فربعها 66 مثقالا ونصف و 16 حبة . فإذا طرحنا هذا المقدار من 68 مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و 8 حبات . وهذه عملية الطرح : طرحنا 16 حبة من 24 حبة [ وهي ربع المثقال ] فبقي 8 حبات ، ثم طرحنا النصف من واحد فبقي نصف ، ثم طرحنا 66 من 67 المثاقيل بعد الاقتراض منها فبقي واحد . وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة ومثقالان شرعيان و 8 قمحات ، لان المثقالين الشرعيين 144 قمحة ، فهي مع 8 قمحات 152 قمحة . كما أن المثقال الصيرفي هنا 96 قمحة ، ونصفه 48 قمحة فإذا جمعناها مع 8 حبات تكون 152 قمحة . فالرطل العراقي ربع أقة إستانبولية و 152 قمحة . وبهذا يظهر أنه ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة ، فالدرهمان 128 قمحة فإذا طرحناها من 152 قمحة يبقى 24 . * الرطل الكويتي : [ الباوند ] هو خمس أوقية كويتية ، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال ، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال ، فالأوقية أوقيتان . والرطل 16 أونسا . والرطل أربعون تولة ، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط [ ج 1 ص 87 ] وهو لا إشكال فيه ، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية . وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية 695 درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم ، فالرطل ، وهو خمسها ، 139 درهما وثمن الدرهم . فهو نصف كيلو إلا 17 درهما وثلاثة أثمان الدرهم . وهذه الدراهم الأخيرة هي 56 غراما إلا شيئا يسيرا جدا ، فالرطل هو نصف كيلو إلا 56 غراما تقريبا وهو أوقيتان إستانبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشئ يسير جدا [ اي أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة دراهم ] وحيث أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس [ 5 / 31 ] فيكون الرطل الكويتي وهو 139 درهما وثمن [ 8 / 1 ] 445 غراما وخمسا ، كما يظهر من ضرب الدراهم بالغرامات المذكورة . فما في الحساب المتوسط [ ج 2 ص 144 ] من أن الرطل الكويتي يساوى 6 و 453 غراما تقريبا هو غلط واضح ، ولذلك جعله حسابا تقريبيا . * الرطل المدني : المستعمل في زمن الأئمة عليهم السّلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا . وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف ، ظاهرا ، في ذلك . وتدل على ذلك روايتان : الأولى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني : أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام كتب إليه في حديث : إن الفطرة عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما [ الوسائل م 2 ص 23 ] وذلك كما ترى : الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني [ وهو حسن ] وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن