سائر بصمه جي

271

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

الجن : أي مس . - : ما تراه العين من حالة حسنة ، وكسوة ظاهرة . وفي الكتاب المجيد : وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً ( 74 ) [ مريم : 74 ] . * راءى : الناس مراءاة ، ورئاء ، ورياء : أظهر لهم عمله ليروه ، ويظنوا به خيرا . وفي الحديث الشريف : « من سمّع سمّع اللّه به ، ومن يرائي يرائي اللّه به » . قال الخطابي : معناه : من عمل عملا على غير إخلاص ، وإنما يريد أن يراه الناس ، ويسمعوه ، جوزي على ذلك بأن يشهره اللّه ، ويفضحه ، ويظهر ما كان بنفسه . - فلانا : شتوره . - : قابله ، فرآه . * الرأي : اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن وقيل استخراج صواب العاقبة [ المناوي ] . - : العقل . - : التدبير . وقولهم : رجل ذو رأي : أي بصيرة وحذق بالأمور . - العين : معاينة الشيء . ومنه قوله تعالى : قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ ( 13 ) [ آل عمران : 13 ] . * ربّ : الولد - ربا : وليه ، وتعهده بما يغذيه ، ويمينه ، ويؤدبه . فالفاعل راب ، والمفعول مربوب ، وربيب . وهي ربيبة . - القوم : رأسهم ، وساسهم . - الشيء : ملكه . * الرّبّ : اسم اللّه تعالى . ولا يقال الرب في غير اللّه إلا في الإضافة . - : المالك . - : السيد . - : المربي . - : المصلح . - : القيم . - : المدبر . * الربا : - في اللغة الفضل والزيادة ، ومنه قوله تعالى : فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [ الحج : 5 ] وقوله سبحانه : أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ [ النحل : 92 ] وهو مقصور على الأشهر . وهو من الباب الأول ، ويثنى على [ ربوان ] وينسب إليه فيقال [ ربوي ] على أصله . والربا في الاصطلاح الفقهي : - عند الحنفية [ فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة ] . - عند الشافعية : [ عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما ] . - عند الحنابلة : [ الزيادة في أشياء مخصوصة ] . - عند المالكية : في تعريفهم للربا لا يخرجون عن هذه التعاريف . - : لغة الزيادة ، وشرعا عقد على عوض معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخر في البدلين أو أحدهما كذا عبر الشافعية وقال ابن الكمال فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين [ المناوي ] .