سائر بصمه جي

272

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

- الشيء - ربوا ، وربوا : نما ، وزاد ، ومنه قول اللّه تعالى : وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ( 5 ) [ الحج : 5 ] - المال : زاد بالربا . وفي التنزيل العزيز : وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ( 39 ) [ الروم : 39 ] - : الفضل ، والزيادة . وفي القرآن المجيد : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : 275 ] . وفي الحديث الشريف : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء » . - شرعا : هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة . [ التمرتاشي ] - في الشرع : اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثيل في معيار الشرع حالة العقد ، أو تأخر في البدلين ، أو أحداهما . [ الأنصاري ] - في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة . [ ابن قدامة ] . - عند المالكية ، والحنفية : هو كل بيع فاسد أيضا . - عند الإباضية : يطلق على كل محرم . * ربا الجاهلية : هو أن قد يكون على الرجل دين لرجل ، فيحل الدين ، فيقول له صاحب الدين : تقضي ، أو تربي . فإن أخره زاد عليه وأخره . * ربا الفضل : وعلى هذا فربا الفضل عندهم هو [ زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي " وهو الوزن أو الكيل " عند اتحاد الجنس ] أي ما يستجمع وصفي علة الربا وهما القدر والجنس ، فإذا باع المقدر بخلاف جنسه كالبن بالشعير متفاضلا حالا لم يحرم ، لانعدام الجنس ، وهو أحد وصفي علة الربا ، وإن كان يحرم بيعه كذلك نساء [ مؤجلا ] لأن النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا . وهو هنا القدر ، فإن كلّا من الحنطة والشعير مكيل . - عند الشافعية ، والزيدية : هو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع دينار بدينارين ، نقدا ونسيئة ، وصاع بصاعين ، ورطل برطلين ، يدا بيد ، ونسيئة . * ربا النساء : هو : [ فضل العين على الدين وفضل الحلول على الأجل ] وذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس . فإذا باع صاعا من بر بصاع من بر مؤجلا لم يصح لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني في الحقيقة ، وإن لم يبد ذلك ظاهرا . لأن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل ، فكان فيه زيادة فمنع ، ولهذا لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة بخلاف البيع المعجل ، فإنه يشترط للتحريم فيه الزيادة الظاهرة ، لعدم وجود الأجل فيه . * ربا النسيئة : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل . * ربا اليد : - عند الشافعية : هو البيع مع تأخير قبض العوضين ، أو قبض إحداهما .