سائر بصمه جي
22
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
الشيء تأجيلا : أخره * الآجل : المتأخر . - عند الحنابلة : ما كان له أجل يحل به . * أجلّ : - : سمّى له أجلا . - فلان : عظم ، وقوي . - فلانا : عظمه . * الأجل : مدة الشيء . - : الوقت الذي يحدده لانتهاء الشيء ، أو حلوله . يقال : ضربت له أجلا . وفي القرآن الكريم : أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ( 28 ) [ القصص : 28 ] . - : الموت . يقال : جاء أجله : إذ حان موته . وفي التنزيل العزيز : فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ( 34 ) [ الأعراف : 34 ] . - العذاب ، والعقوبة . وفي الكتاب المجيد : إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 4 ) [ نوح : 4 ] أي عذابه . - : عدة النساء بعد الطلاق . وفي القرآن العزيز : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . [ البقرة : 231 ] . * الأجم : الحصن . * الأجمّ : هو الكبش ، والنعجة ، ونحوهما ، الذي لم يخلق اللّه له قرنين . الأنثى : جمّاء . * الإجماع : الإجمال إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، وقيل معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز ، وإجمال الكلام إيراده على وجه لم يبين فيه تفصيله [ المناوي ] . * الإجماع المركب : - عند الحنفية : عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ ، لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين . مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاص الطهارة عند وجود القيء والمسن معا . لكن مأخذ الانتقاض عند الحنفية القيء ، وعند الشافعية المسّ . فلو قدر عدم كون القيء ناقضا ، فالحنفية لا يقولون بالانتقاض ثم ، فلم يبق الإجماع . ولو قدر عدم كون المس ناقضا ، فالشافعية لا يقولون بالانتقاض ثم ، فلم يبق الإجماع أيضا . * الأجمة : الشجر الكثير الملتف . - عند الفقهاء : بيع اسمك في الأجمة : يريدون البطيحة التي هي منبت القصب ، أو اليراع . والبطيخة : كل مكان متسع . * أجمر : القوم إجمارا : اجتمعوا . - الفرس : عدت ، وأسرعت في السير . - المرأة : جمعت شعرها ، وعقدته في قفاها ، ولم ترجله . ويقال : أجمرت شعرها . وفي حديث عائشة : « أجمرت رأسي إجمارا شديدا » أي : جمعته وضفرته . - الثوب : بخره بالطيب . وفي الحديث الشريف : « إذا أجمرتم الميت فجمّروه ثلاثا » أي : بخرتموه بالطيب .