سائر بصمه جي
208
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- : أساء معاشرته فهو حكر . - السلع : جمعها لينفرد بالتصرف فيها . * حكم : بالأمر - حكما ، وحكومة : قضى . يقال : حكم له ، وحكم عليه ، وحكم بينهم . - عليه بكذا : إذا منعه من خلافه ، فلم يقدر على الخروج من ذلك . * حكم الذهن : - على شيء بشيء تصديق وأقسامه سبعة علم واعتقاد وتقليد وجهل وظن وشك ووهم [ المناوي ] . * الحكم : من أسماء اللّه تعالى . - : الحاكم . وفي القرآن الكريم : أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً [ الأنعام : 114 ] . - : من يختار للفصل بين المتنازعين . وفي الكتاب المجيد : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها [ النساء : 35 ] * الحكم : القضاء . - : الحكمة . يقال : الصمت حكم . - : العلم ، والتفقه . - الشرعي عند الأصوليين : خطاب اللّه تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير . [ ابن حجر ] . - في اصطلاح الفقهاء : ما ثبت بالخطاب ، كالوجوب ، والحرمة [ ابن عابدين ] . - بمعنى القضاء شرعا : هو فصل الخصومات ، وقطع المنازعات . [ التمرتاشي ] . - عند المالكية : الإخبار بالحكم الشرعي على وجهه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات ، وإقامة الحدود ، ونصرة المظلوم . - عند الإباضية : إنشاء القاضي إلزاما [ كالحكم بالنفقة ] ، أو إطلاقا [ كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها ، وأن تبقى مباحة لكل أحد ، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد ] . - : هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة ، وحسمه إياها ، وهو على قسمين : القسم الأول : هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله : حكمت ، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك . ويقال لهذا : قضاء الإلزام ، وقضاء الاستحقاق . والقسم الثاني : هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام ، كقوله : ليس لك حق ، أو أنت ممنوع من المنازعة . ويقال لهذا : قضاء الترك . * حكّمه : - فلانا في الشيء ، والأمر : جعله حكما ، وفوض الحكم إليه . وفي القرآن الكريم : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( 65 ) [ النساء : 65 ] . * الحكمة : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . - : العقل . - : الإصابة في القول والعمل .