سائر بصمه جي
190
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- عند المالكية : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته ، أو من تبرعه على بزائد على ثلث ماله . - : هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي . ويقال لذلك الشخص بعد الحجر : محجور . - عند الحنفية : عبارة عن منع مخصوص ، متعلق بشخص مخصوص ، عن تصرف مخصوص ، أو عن نفاذ ذلك التصرف . فالحجر منع للصغير والمجنون ونحوهما عن التصرف في القول رأسا إن كان ضررا محضا ، فإذا طلق الصبي زوجه أو أعتق عبده فإن قوله هذا لا ينعقد أصلا لأنه ضرر محض فلا ينعقد من أصله ، ومثله المجنون . أما إن كان نفعا محضا كما إذا وهبه أحد مالا فقال : قبلت ونحو ذلك مما فيه منفعة محققة له فإن قوله ينعقد صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن الولي ، فإن كان قوله يحتمل النفع والضر كبعت واشتريت ونحوهما ، فإن كان يعقل معنى البيع والشراء بحيث يدرك أن السلعة يقابلها الثمن ، فلا يمكن أن يأخذ السلعة ولا يدفع ثمنها انعقد بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة الولي فللولي أن يجيزه بشرط أن لا يكون فيه غبن فاحش وقد تقدم بيانه ، أما إن كان الصبي لا يعقل أصلا فإن تصرفه في ذلك لا ينعقد من أصله . أما الحجر في الأفعال فإن الصغر والجنون لا يوجبه ، فإذا كان الطفل نائما فانقلب على زجاجة ؟ ؟ ؟ فعليه ضمانها ، فإن كان له مال يؤخذ « حالف ماله . المهاجرين المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يكون أي : آخى إذا كان الفعل متعلقا بحكم يدرأ بالشبهة كالحدود والقصاص ، فإن عدم القصد في الصبي والمجنون يرفع عنهما العقوبة ، فإذا زنى الصبي أو قتل فإنه لا يحد ، لأن النية مفقودة كما سيأتي ، وقد يفسر الحجر بمعنى عدم ثبوت حكم التصرف ، وعلى هذا فيكون الصبي والمجنون محجورا عليهما بالنسبة لذلك ، فليس محجورا عليهما بالنسبة لفعل الزنا والقتل ونحوهما من كل ما يوجب الحد ، لأن الفعل لا يمكن منعهما منه خصوصا بعد وقوعه وإنما هما محجور عليهما بمعنى أن حكم عملهما هذا معدوم فلا يترتب على عملهما حد وعقوبة . - عند المالكية : الحجر صفة حكيمة . أي الحجر على المريض والزوجة ، فإنهما لا يمنعان من التصرف في البيع والشراء ، وإنما يمنعان من التبرع بشرط أن يكون زائدا على ثلث مالهما ، فيصح للمريض أن يتبرع بثلث ماله لغيره . كما يصح للزوجة ذلك . أما ما زاد على ثلث مالهما فإنه لا يصح لهما التبرع به . - عند الشافعية : منع التصرف في المال لأسباب مخصوصة ، فخرج بقوله منع التصرف في المال : التصرف في غيره فلا حجر فيه . فيصح للسفيه والمفلس والمريض أن يتصرفوا في الأمور الأخرى كالخلع والطلاق والظهار والإقرار بما يوجب العقوبة . وكالعبادة البدنية سواء أكانت واجبة أو مندوبة . أما العبادة المالية فإنه لا ينفذ منها إلا الواجبة كالحج ، بخلاف المندوبة كصدقة التطوع فإنها لا تنفذ منهم . أما الصبي والمجنون فإنهما لا يصح تصرفهما في شيء مطلقا . - عند الحنابلة : منع مالك من تصرفه في