سائر بصمه جي

160

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

يقال : ثلم الوادي : انكسر جانبه . و : ثلم الطريق : تحفّر فهو ثلم . * الثلمة : الموضع الذي قد انثلم . وفي الحديث الشريف : « نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن الشرب من ثلمة القدح » أي : موضع الكسر منه . * الثمد : الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قالوا فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن [ المناوي ] . * الثمر : اسم لكل ما يطعم من أحمال الشجر والثمار نحوه وقال الحرالي [ المناوي ] . الثمر مطعومات النجم والشجر وهي عليها انتهى فظاهره أنه لا يسماه إلا وهو عليه وأما بعد فصله فإنه يسمى باسمه الخاص وفيه تأمل ويكنى به عن المال المستفاد ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته كقولهم ثمرة العلم العمل الصالح قال الأزهري كاستخلاف الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر ومن ثم قيل لما لا نفع له ليس له ثمرة ، والثمير من اللبن ما تحبب من الزبد تشبيها بالثمر في الهيئة وفي التحصيل عن اللبن [ المناوي ] . * الثمن : اسم لما يأخذه البائع في مقابله البيع عينا كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه [ المناوي ] . وثمّن الشيء - ثمنا : أخذ ثمنه . * ثمّن : الشيء - ثمانة : غلا ثمنه . فهو ثمين . - : علا شأنه . * الثمن : العوض الذي يأخذ على التراضي في مقابلة البيع ، عينا أو سلعة . - : قيمة كل شيء . وهو قول الليث والهروي ، واستعمله الشافعي . وفي الحديث الشريف : « من أعتق شركا له في عبد ، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوّم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلّا فقد عتق منه ما عتق » . والمراد بالثمن في هذا النص القيمة . - عند الحنفية والشافعية والإباضية : ما تراضى عليه المتعاقدان . وهو : ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان [ الذهب والفضة ] ، والمثليات إذا كانت وقوبلت بالأعيان ، أو غير معينة وصحبها حرف الباء [ بعت كذا بكذا . . ] . - : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة . - : الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعنيه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية ، أو ناقصا عنها ، أو زائد عليها . - : عند الحنفية والشافعية والإباضية مغاير للقيمة . وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة . * ثمن : وحدة للكيل ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية 34 ، 0 لتر . * ثمنة : وحدة للكيل ، كانت تستخدم في مصر ، وقد حددت قيمتها في القانون المصري للموازين والمكاييل ، بما يعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 258 ، 0 لتر ] . * ثمنية : وحدة للكيل ، استخدمت في سوريا ولبنان ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 25 ، 2 لتر ] . * ثنى : - الشيء - ثنيا : عطفه ورد بعضه على بعض . - صدره على كذا : طواه عليه وستره .