سائر بصمه جي

161

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وفي التنزيل العزيز : أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ [ هود : 5 ] . قال ابن عباس ومجاهد : يثنون صدورهم : شك وامتراء في الحق ليستخفوا من اللّه إن استطاعوا . - فلانا عن كذا : صرفه عنه . - عطفه : تكبر . ومنه قول اللّه تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ( 8 ) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ ( 9 ) [ الحج : 8 - 9 ] . * الثناء : على الشيء فعل ما يشعر بتعظيمه ، والثناء ما يذكر عن محامد الناس فيثنى حالا فحالا وأصل الثني العطف ومنه الاثنان لعطف أحدهما على الآخر والثناء لعطف المناقب في المدح ، والاستثناء لعطف الثاني على الأول بالإخراج منه قال بعضهم الثني والاثنان أصل لمنصرفات هذه الكلمة وذلك يقال باعتبار العدد أو باعتبار التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معا والثنى ما يعاد مرتين وامرأة ثني ولدت اثنين ، والثني من الشاء ما دخل في السنة الثانية ومن الإبل ما سقطت ثنيته ، وثنيت الشيء أثنيه لويته أو عقدته ، وثنية الجبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود كالتهليل فكأنه يثني السير والثنية من السن تشبيها بثنية الجبل في الهيئة والصلابة [ المناوي ] . * الثنى : الأمر يعاد مرتين . وفي الحديث الشريف : « لا ثنىّ في الصّدقة » . أي : لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة . - من النساء : التي ولدت مرتين . - : الولد الثاني . * الثني : كل ما سقطت ثنيته . ويكون من ذوات الظلف ، والحافر في السنة الثالثة ، ومن ذوات الخف السادسة . وهو بعد الجذع . الثني من الإبل عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والجعفرية : هو ما استكمل خمس سنين ، ودخل في السادسة . وعن الشافعي : ما استكمل ست سنين ، ودخل في السابعة . * الثني : من البقر عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية : ما استكمل ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة . والمشهور من نصوص الشافعي مثل قول الجمهور الفقهاء . - عند الجعفرية : ما دخل في السنة الثانية . * الثني : من المعز ، والضأن عند المالكية ، والحنفية ، وفي قول للشافعي ، وعند الحنابلة ، والجعفرية : استكمل سنة ، ودخل في الثانية . - عند الشافعية ، والظاهرية : ما استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة . * الثنيا : الاستثناء . وفي الحديث الشريف : « من استثنى فله ثنياه » أي مستثناه . * الثنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم . ثنتان من فوق وثنتان من تحت . - : الطريق في الجبل . - : الأمر العظيم . - : الاستثناء . - : الشيء المستثنى . * الثواء : الإقامة مع الاستمرار [ المناوي ] .