سائر بصمه جي
121
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
مشروعا بأصله ، ووصفه . - : هو البيع الجائز ، وهو البيع المشروع ذاتا ، ووصفا . * بيع العرايا : في الشرع : هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . [ ابن عقيل ] . * بيع الغرر : - عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإباضية : هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه ، أو لا تعلم قلته أو كثرته ، أو لا يقد على تسليمه . * البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل . * البيع الفاسد : هو المشروع أصلا لا وصفا . يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة . * بيع المساومة : - عند المالكية : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه بثمنه ، لا على قبول زيادة فيه . - عند الإباضية : هو البيع الواقع بالمساحة ، هذا يقول : بع لي بكذا ، وهذا يقول : أشتر مني بكذا ، مما هو أكثر . أو يتفقا على ثمن ، ويختلفا على ثمن في الأجل طلا ، وقصرا ، أو ثبوتا ، وعدما ، أو نقدا ، وعلاجا . * بيع المضامين : في قول جماهير العلماء : هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء . - عند المالكية ، والإباضية : هو بيع ما في بطون الإبل . * البيع المطلق : بيع المال بالثمن . * بيع المعاطاة : أو بيع المراوضة : هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول ، وقد يوجد لفظ من أحدهما . - : بيع التعاطي . مثل : أن يأخذ المشتري المبيع ، ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع ، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ، سواء أكان المبيع حقيرا أم نفسيا . وقد اختلف الفقهاء في حكمه . * بيع معجوز التسليم : يرى جمهور الحنفية أنه لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد ، ولو كان مملوكا ، كالطير الذي طار من يد صاحبه ، أو العبد الآبق [ الفارّ ] واللقطة ، ويكون البيع باطلا ، حتى لو ظهر الآبق ونحوه يحتاج إلى تجديد الايجاب والقبول ، إلا إذا تراضيا حينئذ ، فيكون بيعا مبتدءا بالتعاطي . * بيع المعدوم : اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم ، كبيع نتاج النتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة ، وبيع الحمل الموجود لأنه على خطر الوجود ، وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن بيع حبل الحبلة » متفق عليه أي نتاج النتاج . ونهى أيضا عن بيع المضامين والملاقيح [ والمضامين : ما في أصلاب الذكور ، والملاقيح : ما في بطون الإناث ] ونهى كذلك عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، كما سيأتي . * البيع المكروه : اصطلاحا : ما نهي عنه بالمجاور ، كالبيع عند أذان الجمعة . [ ابن عابدين ] . * بيع المكره : - عند الحنفية : إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراها ملجئا أو غير ملجئ تكون فاسدة ، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود ، لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا