سائر بصمه جي
122
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [ النساء : 29 ] وحينئذ يحق للمستكره فسخ ما عقد أو إمضاؤه . - عند الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون العاقد مختارا طائعا في بيع متاع نفسه ، فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق ، لقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولقوله عليه الصلاة والسّلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد ، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه ، مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة ، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين ، أو لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق . وقال المالكية : بيع المكره غير لازم ، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه . * بيع الملاقيح : - شرعا : هو بيع ما في البطون من الأجنة . - عند المالكية : بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل . - عند الإباضية : بيع جنين الناقة ، ولو قبل وجوده في البطن . - عند الإباضية : بيع جنين الناقة ، ولو قبل وجوده في البطن . و : هو بيع للنطفة . * بيع المنابذة : في قول أبي هريرة : هو أن يقول : أنبذ ما معي ، وتنبذ ما معك ، ليشتري أحدهما من الآخر ، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر . - عند المالكية ، والحنفية : هو أن تبيعه ثوبك بثوبه ، وتنبذه إليه ، وينبذه إليك ، بلا تأمل منكما ، على الإلزام . - عند الشافعية : أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا ، اكتفاء به عن الصيغة . فيقول أحدهما : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ، فيأخذه الآخر . أو يقول : بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع ، وانقطع الخيار . - عند الحنابلة ، والأوزاعي : هو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي ، فقد اشتريته بكذا . - عند الزيدية : هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان ، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع . و : مثل قول أبي سعيد الخدري . - عند الإباضية : مثل قول أبي هريرة . و : هو أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك الثوب ، أو غيره ، فقد وجب البيع . * البيع المنعقد : عند المالكية : هو اللازم . - : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور . وينقسم إلى صحيح ، وفاسد ، ونافذ ، وموقوف . * البيع الموقوف : عند الحنفية : هو ما يتعلق به حق الغير . - : بيع يتعلق به حق الغير ، كبيع الفضولي . * البيع النافذ : بيع لا يتعلق به حق الغير . وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم . * البيع النافذ غير اللازم : عند الحنفية : هو