سائر بصمه جي
117
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
المأذون فيه . [ الحسين الصنعاني ] . - عند المالكية : عقد معاوضة على غير منافع ، ولا متعة لذة . - : مبادلة مال بمال . وتكون منعقدا ، وغير منعقد . * بيع الاختيار : - عند المالكية : هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه . - عند الحنفية : هو خيار التعيين . * بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع . * البيع البات : هو البيع القطعي . * البيع الباطل : ما لا يصح أصلا . يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا . * البيع بالغبن الفاحش : - عند المالكية : المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيرا فوق العادة إلا في أمور : أحدها : أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلا أو وصيا ، فإذا كان كذلك فإن بيعها وشراءها يرد ، فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع ، فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له سلعة فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعها ، كان للموكل الحق في رد تلك السلعة إذا كانت قائمة لم تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في الرجوع على البائع بالزيادة التي وقع فيها الغبن ، فإن تعذر الرجوع على البائع كان له الحق في الرجوع بذلك على المشتري وهو الوكيل . وكذلك إذا وكله في أن يبيع له سلعة فباعها بنقص فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها ما يمنع الرد ، فإذا لم يمكن ردها رجع بالنقص على المشتري ، فإن تعذر رجع به على البائع ، ومثل الوكيل الوصي ، فإن للمحجور عليه أن يفعل في بيعه وشرائه له ذلك . - عند الحنابلة : يرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقص في ثلاث صور : الصورة الأولى : تلقي الركبان . الصورة الثانية : بيع النجش ، وقد تقدم الكلام عليهما قريبا . الصورة الثالثة : أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة لهما بالأسعار ولا يحسنان المماكسة ، ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن ما لم تقم قرينة تكذبه في دعوى الجهل ، ويرى بعضهم أنه لا يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه جاهل بقيمة الثمن ، أما من يحسن المماكسة وله خبرة بالأسعار ، فإنه لا حق له في رد المبيع ولو غبن فيه غبنا فاحشا ، وحد الغبن الفاحش : أن يزيد المبيع أو ينقص عما جرت به العادة . - عند الحنفية : الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، كما إذا اشترى سلعة بعشرة فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة ، وبعضهم بستة ، وبعضهم بسبعة ، ولم يقل أحد أنها بعشرة ، فالثمن الذي اشتريت به لم يدخل تحت تقويم أحد ، أما إذا دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم : بثمانية ، وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا يكون غبنا ، لأن السعر الذي اشتريت به قال به بعضهم فدخل تحت التقويم ، وحكم الغبن الفاحش : أن المبيع لا يرد به إلا في حالة الغرر ، فإن قال البائع للمشتري : أن هذه « القطنية » مثلا بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات ثم تبين أنها شامية تساوي