سائر بصمه جي
116
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آل عمران : 97 ] . - اللّه : المسجد . - الرجل : امرأته ، وعياله . * البيت الحرم : الكعبة . * البيت العتيق : الكعبة المشرفة . وفي الكتاب العزيز : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( 29 ) [ الحج : 29 ] . وقد سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة ، فلم يسلطوا على انتهاكه ، ولم يتملكه أحد من الخلق . وهذا قول ابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وقتادة . وقيل : عتيق : أي متدم . وقيل : كريم . من قولهم : فرس عتيق . * البيداء : الفلاة . - : أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الخليفة . وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال . وهو ميقات أهل المدينة . * البيع : البائع . - : ضد المشتري . وفي الحديث الشريف : « البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ، أو قال : حتى يتفرّقا ، فإن صدقا ، وبيّنا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما ، وكذبا ، محقت بركة بيعهما » . - السلعة . لغة : مقابلة شيء بشيء ، وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده ، مثل الشراء كما في قوله تعالى : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ( 20 ) [ يوسف : 20 ] أي باعوه ، ويقال لكل من المتعاقدين : بعائع وبيّع ، ومشتر وشار . واصطلاحا : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاط . والمراد بالمال عند الحنفية : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة . والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم . أو هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس . وعليه لا تعتبر المنافع والحقوق المحضة مالا عند الحنفية . أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروها مالا متقوما ، لأن المقصود من الأعيان منافعها . والمقصود من البيع هنا : هو العقد المركب من الإيجاب والقبول . - : إعطاء المثمن وأخذ الثمن . - : ضد الشراء . - شرعا يطلق لمعنيين : أحدهما : مقابل الشراء . وهو بهذا المعنى : تمليك عين بعوض ، والشراء مقابله . الثاني : مركب من البيع بالمعنى الأول ، ومن مقابله الذي هو الشراء ، وهما الإيجاب والقبول . وهو بهذا المعنى : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد . وهو المقصود في بعض الكتب العلمية . [ بعض العلماء ] . - شرعا : مبادلة شيء غير مرعوب فيه بمثله . [ التمرتاشي ] . - : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا . [ النووي ] . - شرعا عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك . [ محمد بن أبي القاسم السامري ] . - شرعا : نقل ملك بعوض على الوجه