حسين عبد الله مرعي

163

القاموس الفقهي

قذف : قذف يقذف قذفا وهو الرمي ، وأيضا قذفه بلسانه سبّه وشتمه . واصطلاحا هو اتهام شخص بالزنا مع عدم قيام الدليل على ذلك ، والقذف محرم وموجب للحدّ . قرء : والجمع أقراء ، وهو طهر المرأة من الحيض ، أيضا هو الحيض ، فهو من الألفاظ المستعملة في معنيين متضادين ، ويحتاج استعمالها إلى قرينة لتعيين المراد منهما . قراب السّيف : والجمع قرب ، وهو غمد السيف الذي يوضع فيه ، والقراب لا يصدق عليه انه إناء لذا لا يجري عليه حكم الإناء في التطهير . قراح : بفتح القاف ، وهو لغة الخالص ، والماء القراح أي الخالص من الخلائط ، ومنه قولهم يغسل الميت بماء قراح في الثالثة أي خالص من السدر والكافور وغيرهما ، والجمع أقرحة . قراض : قارض مقارضة وقراضا ، أيضا أعطاه قرضا ، والقراض هو المضاربة ( انظر مضاربة ) . قران : لغة هو الجمع ، ومنه القران بين الزوجين أي الجمع على الزوجية . واصطلاحا : القران في القراءة : هو أن يقرأ سورة مع السورة الواجبة . وحج القران : هو وظيفة من كان من حاضري المسجد فعليه حج قران أو يحج حج إفراد ، ويمتاز عن غيره بأنه يصطحب معه الهدي عندما يذهب للحج . قرشيّ : هو المنتسب إلى قريش ، القبيلة التي ينتمي إليها الرسول الأعظم ( ص ) . قرض : الدين ، وعقد القرض مفاده إعطاء الغير مالا على أن يردّه فيما بعد ، فيكون أحد أسباب الدين . قرعة : هي الطريقة التي يحدّد بها توزيع السهام وفض النزاعات ،